مشروع القانون المتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي على طاولة الحكومة
من المرتقب أن يتدارس المجلس الحكومي الذي سيعقد يوم الخميس المقبل، برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، ثلاثة مشاريع مراسيم، على رأسها المتعلق بتطبيق أحكام المادة 34 من القانون المتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي وبإحداث الوكالة المغربية بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي.
وتتعلق المادة 34 من المتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي وبإحداث الوكالة المغربية بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي، وباستيراد المواد النووية وتصديرها وعبورها التراب الوطني سواء عن طريق البر أو الأنهار أو المطارات أو الموانيء، وذلك بعد دراسة ملف الطلب من لدن الوكالة.
ويشترط لمنح رخصة استيراد مواد نووية أو معدات أو تكنولوجيا ذات الصلة، ألا تكون المواد المذكورة ممنوعة بموجب مقتضى تشريعي أو تنظيمي جار به العمل.
كما يشترط بهذا الخصوص أن يثبت المستغل توفره على القدرات والموارد التقنية والبشرية والمالية التي تمكن من استعمال المواد النووية أو المعدات أو التكنولوجيا ذات الصلة وفق شروط الأمن والسلامة المنصوص عليها في القانون.
ويشترط أيضا أن يتوفر صاحب الطلب على رخصة الشروع في تشغيل منشٱته، وأن يحترم جميع الالتزامات المتعلقة بنشاطاته، وأن تكون المواد النووية المراد تصديرها خاضعة لنظام الضمانات الدولية في إطار معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية.
يشار أنه في أحد المجالس الحكومية، بداية السنة، تم سحب مشروع مرسوم كان مقررا مدارسته خلال الاجتماع الحكومي، من برنامج الاجتماع، ويقضي المشروع بإعطاء مجموعة من التراخيص للأفراد، بالاشتغال في مجال النووي والاشعاعي، وكان هذا السحب بقرار من محمد الحجوي، الأمين العام للحكومة، وذلك بعد أن رفض خالد أيت الطالب، وزير الصحة التوقيع بالعطف على المشروع قبل عرضه على المجلس، مما أثار أزمة بين الأمانة العامة للحكومة ووزارة الصحة.
وجرى حديث آنذاك حول الدور الكبير الذي تلعبه وزارة الصحة في مسار التراخيص الخاصة بهذا المجال، خصوصا في ما يتعلق بصحة العاملين بهذا المجال.
وكان وزير الصحة، علّل رفضه في التوقيع بالعطف، بتحفظه على مجموعة من المواد التي تتعلق بمجال اختصاص وزارة الصحة بخصوص منح التراخيص.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية