عبد النباوي: التعذيب عمل وحشي يجرد الإنسان من آدميته
اعتبر محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة، أن “التعذيب ليس مجرد جريمة عادية، بل هو عمل وحشي يجرد الإنسان من آدميته، لهذا يرفضه الانتماء إلى الإنسانية، لما يمثله من مهانة واستباحة لكرامة البشر”.
وقال عبد الناوي، اليوم الثلاثاء، في كلمته بمناسبة تقديم الدليل الاسترشادي في مجال مكافحة التعذيب، إن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، نص في مادته الخامسة على منع “إخضاع الإنسان للتعذيب وإلى المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة، بالإضافة إلى أن العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية منع إخضاع أي فرد للتعذيب في المادة 7″، مشددا على أن المملكة، وتفعيلا لالتزاماتها بموجب الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، تعمل على تقديم تقاريرها الوطنية أمام لجان الرصد المحدثة بموجب هذه المعاهدات، وتتفاعل مع التوصيات الصادرة عنها، كما تقوم بالتفاعل مع آليات المساطر الخاصة التابعة للأمم المتحدة، من خلال استقبال العديد من الإجراءات الخاصة (المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وفريق العمل المعني بالاعتقال التعسفي)، بالإضافة إلى استقبال اللجنة الفرعية لمناهضة التعذيب، وإنشاء الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب لدى المجلس الوطني لحقوق الإنسان في إطار مهامه الحمائية، وذلك تفعيلا للالتزامات التي يفرضها البرتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب.
وأشار عبد النباوي إلى أن رئاسة النيابة العامة، وجهت بمناسبة تعيين أعضاء الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، الدورية عدد 44 بتاريخ 16 أكتوبر 2019، إلى المسؤولين القضائيين عن النيابات العامة، لحثهم على التفاعل الإيجابي مع الآلية المذكورة، مؤكدا حرصها على التنفيذ الصارم للمقتضيات القانونية المتعلقة بمكافحة التعذيب والوقاية منه، من خلال الزيارات التفقدية لأماكن الاعتقال المختلفة، وكذلك من خلال التشدد في تطبيق المقتضيات القانونية المتعلقة بإخضاع الأشخاص المقدمين إليها بعد الحراسة النظرية لفحص طبي، كلما تم طلب ذلك، أو إذا لوحظ على الشخص ما يستوجبه، بالإضافة إلى القيام بأبحاث في جميع الشكايات المقدمة إليها من أجل التعذيب، تفعيلا للمادة 12 من اتفاقية منع التعذيب.
وأوضح رئيس النيابة العامة، أن هذا الدليل ينقسم إلى خمسة محاور، حيث يتضمن أوجه الإلزام الوطني بحظر التعذيب، كما يتضمن مختلف الصكوك الدولية المتعلقة بمناهضة التعذيب، والمقتضيات الدستورية والقانونية المغربية ذات الصلة، إلى جانب توضيح الإجراءات المسطرية التي يتم اتباعها للبحث في ادعاءات التعذيب.
وأبرز أن”هذا الدليل سيكون ضمن التعليمات القانونية الكتابية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من الفصل 110 من الدستور، التي تلزم قضاة النيابة العامة باتباعها، مضيفا أن “المحاور المذكورة ستسلط الضوء على الدور الوقائي للنيابة العامة، من خلال مراقبة أماكن الاعتقال، والحرص على توفر الضمانات الأساسية خلال مراحل البحث والتحري، بالإضافة إلى معالجة كيفيات تدبير الشكايات وادعاءات التعذيب، والمتابعات المقامة من أجل ذلك، حتى يتجند الجميع لمناهضة التعذيب والتصدي لكل أشكاله، ولكل المعاملات أو العقوبات القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو الحاطة بالكرامة الإنسانية”.