رابطة علماء المغرب العربى: فتوى الريسوني شاذة ودعم المقاولات حرام

استنكرت رابطة علماء المغرب العربي،  ما أسمته فتوى “أحمد الريسوني حول حكم القروض الربوية “، معلنة “شذوذها لمخالفتها لإجماع العلماء على تحريم كل قرض جر نفعا قل أو كثر، وقد نقل الإجماع كثير من العلماء منهم الإمام ابن عبد البر – رحمه الله- قال: “أجمع المسلمون نقلاً عن نبيهم ﷺ أن اشتراط الزيادة في السلف ربا ولو كان قبضة من علف -كما قال ابن مسعود- أو حبة واحدة”.

وأضافت في بيان لها بأنها “تابعت رابطة علماء المغرب العربي باهتمامٍ بالغ ما أثارته فتوى للشيخ أحمد الريسوني في الآونةِ الأخيرةِ حول حكم القروض بزيادة ربوية تبلغ 2٪ حيث أفتى بجوازها متكئا على كون الفائدة التي أعلنتها هذه البنوك تغطي تكلفة هذه القروض فقط، بل ذهب إلى تجويز هذه القروض ولو ثبت وجود ربح فوق التكلفة الفعلية لهذه القروض للحاجة التي تنزل منزلة الضرورة”.

وأوضحت بأنه “لعل الشيخ يرى -كما ذكر بعض من نصر فتواه- أن ربا القروض من ربا الفضل، وهو محرم سدا للذريعة ويعمل بما ذكره الحنابلة وبعض المالكية من أن ما حرم سدا للذريعة جاز للحاجة”.

وأوردت أن “هذه القاعدة عند من يقول بها ليست على إطلاقها، ومن أكثر العلماء تقريرا لهذه القاعدة شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم  ومع ذلك لا يقولان بها بإطلاق، بل الذي يقرر أنه في كتبهما أنه لا يجوز العدول بسبب الحاجة والمصلحة الراجحة عن سد الذريعة إذا وجد سبب أقوى؛ وفي ذلك يقول ابن القيم: “الوجه الحادي والسبعون فقد نهى عن التداوي بالخمر وإن كانت مصلحة التداوي راجحة على مفسدة ملابساتها سدا لذريعة قربانها واقتنائها ومحبة النفوس لها، فحسم عليها المادة حتى في تناولها على وجه التداوي وهذا من أبلغ سد الذرائع”. فابن القيم لم يجز التداوي بالخمر بناء على القاعدة (ما حرم سدا للذريعة أبيح للحاجة) وأكل الربا وغشيانها أغلظ من شرب الخمر بل العلماء يجعلونها أغلظ من الزنا”.

وتابع: “المتقرر أن الوسائل والذرائع مراتب وبعضها لا يسوغ فيه الأخذ بالقاعدة المذكورة فالأخذ بالقاعدة من باب المصلحة؛ والمصلحة لا يؤخذ بها إذا عارضت نصا صريحا، لذلك لم يأخذ بها ابن القيم في مسألة التداوي بالخمر للنصوص الصريحة في تحريم الخمر، وقل مثله في الربا، ومن ذلك أيضا أن الشرع إذا حرم الشيء للمفاسد التي يفضي إليها لم يبح للمصلحة الراجحة، والتذرع بالتيسير لإباحة أمر مجمع على تحريمه بغير مقتض شرعي واضح مجازفة كبيرة، فالتيسير على المستفتي يكون فيما يستقيم فيه التيسير، وليس من التيسير المعتبر عند أهل العلم إباحة المحرم المغلظ المجمع على تحريمه في غير ضرورة متحققة، وليس من التيسير تصحيح العقود الفاسدة فهذا باب من أبواب الانحلال من الشريعة”.

وشددت بأنه “من المتقرر عند العلماء أنه ليس كل شدة ومشقة توجب التيسير، فالمشقة ملازمة لبعض الأحكام والأعمال، فلا يستقيم إفتاء من تعين عليه الخروج للغزو مثلا بالقعود بدعوى التيسير ودفع المشقة، ومن تحقق وقوعه في الطلاق الثلاث وبانت منه زوجه فلا يجوز افتاؤه بعدم وقوع الطلاق دفعا للمشقة والمفسدة الحاصلة بتشتت الأسرة وتشريد الأولاد، فلا يعمل بالرخصة إلا فيما يقتضي دليل الترخيص”.

وأكدت بأنه “بناء على ما أفاد به بعض المختصين العاملين في المجال المصرفي من تحقق وجود ربح زائد على التكلفة الفعلية وهو مشروط في عقود هذه القروض فإن الرابطة تؤكد على حرمتها عملا بالنصوص الواردة في الباب والاجماع المنعقد على تحريم الربا قليله وكثيره”.

ودعت “أحمد الريسوني إلى إعادة النظر في المسألة مع استصحاب المعطيات والبيانات المتعلقة بالتكلفة الفعلية لهذه القروض التي أعلنت عنها هذه المصارف والأبناك أو التي نص عليها مختصون ثقات، واستصحاب ما ذكره العلماء وما جاء في فتاوى الهيئات الشرعية وقرارات المجامع الفقهية من ضوابط مهمة متعلقة بمسألة التكلفة الفعلية في القروض، واستصحاب مآلات هذه الفتوى وعواقبها، فإنها أصبحت مطية ومتكأ للقول بجواز القروض الربوية مطلقا لحاجة الناس إليها في هذا الزمن كما يزعم البعض”.

ويُذكر أن الملك محمد السادس، ترأس في وقت سابق، بالرباط حفل تقديم “البرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات” وتوقيع الاتفاقيات المتعلقة به من “أجل دعم الخريجين الشباب حاملي المشاريع والمقاولات الصغيرة والمتوسطة، وتمكينهم من الولوج للتمويل، وكذا دعم المقاولات العاملة في مجال التصدير، وتمكين العاملين في القطاع غير المنظم من الاندماج المهني والاقتصادي”.


أشرف حكيمي يفضح هجوم باريس سان جيرمان

whatsapp تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب






انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية




زر الذهاب إلى الأعلى