بنعمرو لـ”سيت أنفو”: مادة في مشروع قانون المالية تجعلُ الأحكام القضائية حبراً على ورق

قال عبد الرحمان بنعمرو، نقيب المحامين المغاربة سابقا، أن “المادة 09 من مشروع قانون المالية لسنة 2020 تعتبر شبيهة بالمادة 08 مكرر التي ناضلنا من أجل إزالتها لأنها خطيرة تمسُ بالمادة 126 من الدستور”.

وأضاف بنعمرو في تصريح لـ”سيت أنفو” بأنه “في حالة المصادقة على هذه المادة ستصبحُ معرقلة لمقتضيات الدستور لأنها ستسمح للدولة في حالة إصدار أحكام قضائية نهائية في مواجهة الدولة بأداء تعويضات معينة لمستحقيها أن تمدد الأجل بدون تحديد”.

وشدد أن مشروع المادة 09 يعدُ “ضرب من الدستور، واستهانة بالقضاء، ويجب محاربتها ليس من الحقوقيين أو المحامين أو الفقهاء، بل على البرلمان تحمل مسؤوليته بعد المصادقة عليها”.

وأوضح المحامي بأنه “عند المصادقة عليها ستصبح الأحكام القضائية حبرا على ورق عندما يصدر الحكم ضد الدولة المغربية أو مؤسسة عمومية أو شبه عمومية تقضي بأداء مبلغ معين لفائدة مستحقيها، فلابد أن نقاومها لحماية الدستور”.

وتنص المادة التي عرفت بإسم “المادة مكرر 8” سابقا بأنه “يتعين على الدائنين الحاملين لسندات أو أحكام قضائية تنفيذية نهائية ضد الدولة ألا يطالبوا بالأداء إلا أمام مصالح الأمر بالصرف للإدراة العمومية”.

وأضافت المادة 09 في مشروع قانون المالية الجديد،  بأنه “في حالة صدور قرار قضائي نهائي اكتسب قوة الشيء المقضي به، يدين الدولة بأداء مبلغ معين، يتعين الأمر بصرفه داخل أجل أقصاه ستون 60 يوما ابتداء من تاريخ تبليغ القرار القضائي السالف ذكره في حدود الاعتمادات المالية المفتوحة بالميزانية”.

وذكرت بأنه “يتعين على الآمرين بالصرف إدراج الاعتمادات اللازمة لتنفيذ الأحكام القضائية في حدود الإمكانات المتاحة بميزانياتهم، وإذا أدرجت النفقة في اعتمادات تبين أنها غير كافية، يتم عندئد تنفيذ الحكم القضائي عبر الأمر بالصرف باتخاذ كل التدابير الضرورية لتوفير الاعتمادات اللازمة لأداء المبلغ المتبقى في ميزانيات السنوات الاحقة”.

وختم مشروع المالية هذه المادة بالقول: “غير أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تخضع أموال وممتلكات الدولة للحجز لهذه الغاية”.


“إسكوبار الصحراء”.. قرار محكمة البيضاء في حق الناصري وبعيوي

whatsapp تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب






انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية




زر الذهاب إلى الأعلى