بسبب رفض المدارس.. مقترح قانون يمنح الأم الحق في تسجيل أبنائها وطلب المغادرة خلال مسطرة الطلاق
انتقد فريق الاتحاد الاشتراكي بمجلس النواب، منع الأم التي تعاني مشاكل مع زوجها أو في مسطرة نزاع معه، من حقها في الحصول على شهادة المغادرة لطفلها، بسبب رفض المدارس، وهو ما يعتبر إخلالا بالقانون وتمييزا في حقها.
وتقدم الفريق الاشتراكي بمقترح قانون يهدف إلى إنهاء منع المدارس للأم التي تعاني مشاكل مع زوجها من حقها في طلب شهادة المغادرة والحصول عليها في حال غيرت سكنها؛ حيث أوضحت المذكرة التقديمية لمقترح القانون الذي يتوفر “سيت أنفو” على نسخة منه أنه بعد افتراق الزوجين، يحدد القضاء من يتولى الحضانة، أما قبل ذلك، فالعلاقة الزوجية تبقى قائمة، ولو كان هناك نزاع أو خلاف بين الأبوين، وتقع عليهما معا مسؤولية مواكبة طفلهما للتعليم الأساسي الإلزامي، وهذا الواجب، يؤديه الأب كما تؤديه الأم على حد سواء، إلا أنه من الملاحظ في الواقع المعاش أن مدراء المؤسسات التعليمية، يرفضون بشكل مطلق تمكين الأم من شهادة المغادرة المتعلقة بطفلها في حال رغبتها في تغيير مقر إقامتها، مما يجعل الطفل مهددا بالانقطاع عن الدراسة، وهو ما يشكل خرقا سافرا لمبدأ المساواة بين الأبوين في تحمل مسرولية العناية بشؤون الطفل المدرسية.
ونص مقترح القانون على أنه في حالة انتقال أسرة الطفب المعني إلى منطقة أخرى، فللمسؤول عن الطفل، سواء أكان والده أو والدته أو غيرهما، الحق في تسجيله بأقرب مؤسسة تعليمية لمكان الإقامة الجديد، بعد الحصول على شهادة المغادرة من المؤسسة التي كان مسجلا بها من قبل، ما لم يدل أحدهما بقرار قضائي يحرم الطرف الآخر من الحضانة.
وفي تعليله لمقترحه هذا، قال الفريق الاشتراكي في مذكرته التقديمية إن المشرع، نظم إلزامية التسجيل الأولي، دون أن يمتد ذلك إلى إلزامية إعادة التسجيل أو الانتقال في حال تغيير مكان الإقامة، في إطار تتبع ومراقبة المواظبة بالتعليم الأساسي الإلزامي، مادام الطفل ما يزال في سن التمدرس الإلزامي، حتى لا يضيع، حال وجود نزاع أسري.
وحمل المشرع المسؤولية لكل من هو مسؤول على طفل، سواء كان والده أو والدته أو نائبه الشرعي، أو مدير مؤسسة لرعاية الطفولة. أو غيرهم ممن هو مسؤول عنه قانون، بأن يطلب تسجيله بمؤسسة للتعليم في السنة، التي يبلغ فيها الطفل سن السادسة، وأن يسهر على تردده بصفة منتظمة على المؤسسة التعليمية المقيد بها، وفي حالة عدم القيام بذلك، تعمل إدارة المؤسسة على تسجيله بشكل تلقائي.
وحيث إن إلزامية التعليم الأساسي، أحاطها المشرع بمجموعة من الضوابط، تجعل الطفل محط تتبع من طرف إدارة المؤسسة التعليمية منذ بلوغه سن الرابعة، بناء على تصريح المسؤول عليه لدى أقرب مدرسة عمومية من مكان إقامته، وهو التصريح الذي يتجدد سنويا إلى حين تسجيله بشكل رسمي.
وأضافت المذكرة أن دستور بلادنا يؤكد على تمتع الرجل والمرأة على قدم المساواة، بالحقوق الدستورية والمتضمنة في القانون، وكذا الاتفاقيات والمواثيق الدولية المصادق عليها من طرف بلادنا، كما أكد أن الدولة والمؤسسات العمومية مسؤولة على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنين والمواطنات، على قدم المساواة، من الحق في الحصول على تعليم عصري ميسر الولوج وذي جودة. وكذا سعي الدولة لتوفير الحماية القانونية، والاعتبار الاجتماعي والمعنوي لجميع الأطفال، بكيفية متساوية، بصرف النظر عن وضعيتهم العائلية، وجعل التعليم الأساسي حقا للطفل وواجبا على الأسرة والدولة.
وحيث إن المشرع منح للأطفال على أبويهم حق التعليم والتكوين، وعندما يفترقان، تتوزع هذه المسؤولية حسب ما هومبين في أحكام الحضانة، التي جعلها هي حفظ الولد مما قد يضره، والقيام بتربيته ومصالحه، وهي من واجبات الأبوين، مادامت العلاقة الزوجية قائمة، إلا أنه في حالة افتراقهما، فعلى الأب أو النائب الشرعي والأم الحاضنة، واجب العناية بشؤون المحضون في التأديب والتوجيه المدرسي، إلى حين بلوغه سنة 15 سنة، حيث يكون له حق اختيار من يحضنه، حتى متم بلوغه سن الرشدج القانوني.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية