المحكمة الدستورية تجرد برلمانيا من صفته بسبب تبديد أموال عمومية

قضت المحكمة الدستورية بتجريد البرلماني عن فريق التقدم والاشتراكية، عبد الصمد خناني، المنتخب بالدائرة الانتخابية المحلية “خريبكة”، إقليم خريبكة في انتخابات 08 شتنبر 2021، من عضويته بمجلس النواب.

وصرحت المحكمة بإجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر طبقا لأحكام البند 5 من المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؛ كما أمرت نسخة من قرارها إلى رئيس الحكومة وإلى رئيس مجلس النواب والطرف المعني، وبنشره في الجريدة الرسمية.

وجاء قرار المحكمة الدستورية استنادا إلى الطلب المسجل بأمانتها العامة في 24  يوليو 2024، الذي تقدم به كل هشام جخال ونبيل الهنادي وخليل الهجري -بصفتهم ناخبين-، طالبين فيها تجريد عبد الصمد خناني من صفة نائب بمجلس النواب، وذلك على إثر صدور قرار عدد 1/2031، عن الغرفة الجنائية بمحكمة النقض، بتاريخ 27 ديسمبر 2023، في الملف عدد 2023/1/6/3142، قضى برفض طلب النقض، المقدم من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، ضد القرار الصادر عن هذه الأخيرة تحت عدد 1969، بتاريخ 2022/10/17 والقاضي بإدانته بجنحة الإهمال الخطير الذي نتج عنه تبديد أموال عمومية.

وأشارت المحكمة، إلى أن ما ثبت لديها هو عدم قيام المطلوب تجريده بالطعن بالنقض في القرار الصادر ضده جنائيا، مما يفقده أهلية الانتخاب، ويتعين تبعا لذلك تجريده بحكم القانون من العضوية بمجلس النواب، عملا بأحكام المادة 11 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه، والتصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله مع إجراء انتخابات جزئية لشغل هذا المقعد طبقا لأحكام البند 5 من المادة 91 من نفس القانون التنظيمي.

وقالت المحكمة، إن “ما ثبت قضائيا، بحكم نهائي، في حق المطلوب تجريده، من إدانة بجنحة الإهمال الخطير، الصادر عن موظف عمومي، ألحق ضررا بالمال العام والمنصوص عليه في الفصل 242 مكرر من القانون الجنائي، الذي ورد فيه :”كل إهمال خطير صادر عن … موظف عمومي، نتج عنه ارتكاب أحد الأفعال المنصوص عليها في الفصلين 241 و242، من طرف الغير، يعاقب عليه بالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر وبغرامة من ألفي درهم إلى عشرين ألف درهم أو إحدى هاتين العقوبتين”.

وذكر نص قرار المحكمة بأن القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب ينص في مادته 11 على أنه: “يجرد بحكم القانون من صفة نائب،…كل شخص يوجد خلال مدة انتدابه في إحدى حالات عدم الأهلية للانتخاب المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي. تثبت المحكمة الدستورية التجريد من هذه الصفة…في حالة صدور إدانة قضائية بعد الانتخاب…”.


دور جديد ينتظر ماسينا مع المنتخب المغربي

whatsapp تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب






انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية




زر الذهاب إلى الأعلى