شروط وكيفيات تعيين ممثلي الدولة بالمؤسسات والمقاولات العمومية

صادق المجلس الحكومي على مشروع المرسوم رقم 2.22.581 بتحديد شروط وكيفيات تعيين ممثلي الدولة في الأجهزة التداولية للمؤسسات والمقاولات العمومية، في صيغة جديدة.

وحسب بلاغ صحفي صدر عقب اجتماع المجلس الحكومي ليوم الأربعاء 21 دجنبر الجاري، فإن هذا المشروع يأتي تطبيقا لمقتضيات القانون الإطار رقم 50.21 المتعلق بإصلاح المؤسسات العمومية، ولاسيما المادة 22 منه. ويهدف إلى تحديد شروط وكيفيات تعيين ممثل الدولة في الأجهزة التداولية للمؤسسات والمقاولات العمومية.

ويتضمن هذا المشروع مقتضيات تحدد شروط التعيين المرتبطة على الخصوص بمعايير الكفاءة المطلوبة والخبرة المهنية في المجالات المتعلقة بمهام وأنشطة المؤسسة أو المقاولة العمومية؛ وتحديد كيفيات تعيين ممثلي الدولة وتجديد تعيينهم وفقا لمسطرة خاصة يحددها النظام الداخلي لعمل الجهاز التداولي للمؤسسة أو المقاولة العمومية؛ مع تحديد السلطة الحكومية المؤهلة للمصادقة على التعيين النهائي لممثلي الدولة.

كما صادف المجلس أيضا على مشروع المرسوم رقم 2.22.582 بتحديد شروط وكيفيات تعيين الأعضاء المستقلين في الأجهزة التداولية للمؤسسات العمومية ومبالغ وكيفيات صرف التعويضات الممنوحة لهم، في صيغة جديدة.

ويندرج هذا المشروع في إطار تنزيل أحكام القانون-الإطار رقم 50.21 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، ولاسيما المادة 25 منه. وأحكام المادتين 13 و27 من القانون رقم 82.20 القاضي بإحداث الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية.

ويهدف هذا المشروع إلى تحديد شروط وكيفيات تعيين الأعضاء المستقلين في الأجهزة التداولية للمؤسسات العمومية وعلى تحديد مبالغ التعويضات الممنوحة لهم وكيفيات صرفها، وذلك من خلال تحديد شروط التعيين وربطها على الخصوص بمعايير الاستقلالية والكفاءة والخبرة في المجالات المتعلقة بمهام المؤسسة العمومية المعنية؛ وتحديد كيفيات تعيين العضو المستقل وتجديد انتدابه باتباع مسطرة يضعها الجهاز التداولي للمؤسسة العمومية؛ وكيفيات المصادقة على التعيين النهائي للعضو أو الأعضاء المستقلين.


هزة أرضية تضرب إقليم الحوز

whatsapp تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب






انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية




زر الذهاب إلى الأعلى