الاتحاد الاشتراكي ينبه إلى إغفال “الوفاة” في مادة بقانون التعويض عن حوادث الشغل
تقدم الفريق الاشتراكي بمجلس النواب بمقترح قانون يقضي بتتميم مادة في القانون 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، قال إنها غير مكتملة.
ونبه الفريق الاشتراكي في المقترح الذي أحاله على مكتب الطالبي العلمي، إلى أن المشرع لم يأخذ بعين الإعتبار حالة الوفاة في تحديد مفهوم الضرر، علما يضيف نص المقترح أن المادة 60 من نفس القانون تخول حق التعويض عن الضرر للمصاب أو لذوي حقوقه في تعويض يومي طيلة مدة العجز المؤقت، وتعويض على شكل إيراد في حالة العجز الدائم، وتعويض على شكل إيراد لذوي حقوق المصاب في حالة الوفاة.
وزاد الإتحاد الإشتراكي بالقول أن المادة تؤكد أن الضرر المنصوص عليه يتضمن حالة الوفاة، وتخول بموجبها التعويض لذوي الحقوق، وأضاف أن الوفاة يمكن اعتبارها توقفا للخلايا بشكل كلي أو العجز الكلي لها وللأنسجة البشرية، لافتا إلى أن هذا العجز الكلي يتعين إسقاطه على كل الأعضاء البشرية وهو ما يعني الوفاة، لكن القانون لم يتطرق للأمر بشكل واضح في المفهوم وفق المصدر ذاته.
واقترح فريق “الوردة” بالغرفة الأولى، تتميم المادة الثالثة من القانون لتصبح صيغتها “ويقصد بالضرر في مفهوم هذا القانون كل إصابة جسدية أو نفسية تسببت فيها حادثة الشغل وأسفرت عن عجز جزئي أو كلي، موقت أو دائم، أو وفاة للمستفيد من أحكامه”.