وهبي يعول على “المسطرة الجنائية” لمحاصرة الشكايات الكيدية والوشايات

كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن مشروع قانون المسطرة الجنائية يتضمن عدة مستجدات وتعديلات تهم معالجة موضوع الشكايات والوشايات الكاذبة.
وتروم التعديلات المضمنة في المشروع الذي تجري مناقشته بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسا في مجلس النواب، تقييد إجراءات البحث الجنائي من خلال تخويل النيابة العامة إمكانية القيام بالتحريات الأولية قصد التأكد من جدية الشكاية أو الوشاية مجهولة المصدر، وذلك قبل مباشرة الأبحاث بشأنها.
وستمكن هذه التدابير وفق معطيات ضمّنها وهبي في جوابه على سؤال للفريق النيابي للحركة الشعبية، من تفادي كثرة تقديم الشكايات أو الوشايات المجهولة، وكذا الحد من حالاتها الكيدية.
وسجل الوزير في المعطيات ذاتها، “أن المشرع المغربي جرّم الوشاية الكاذبة بموجب الفصل 445 من مجموعة القانون الجنائي وعاقب عليها بالحبس من ستة أشهر إلى خمس سنوات وغرامة مالية من مائتين إلى ألف درهم”.
وعلاوة على ذلك يضيف المتحدث، “أجاز المشرع للمحكمة أن تأمر بنشر حكمها كله أو بعضه في صحيفة أو أكثر، على نفقة المحكوم عليه”، وزاد أن قيام هذه الجنحة تشترط ضرورة توفر مجموعة من العناصر تتمثل أساسا في صدور فعل مادي بالتبليغ، حصول التبليغ التلقائي، أن يكون هذا البلاغ كاذبا وأن يكون موجها ضد شخص أو عدة أشخاص، وأن يتضمن إسناد فعل يستوجب عقوبة زجرية أو إدارية، ثم أن يوجه إلى أشخاص أو هيئات محددة قانونا.
وألزم المشرع وفق عبد اللطيف وهبي، المحكمة التي ترفع لها الدعوى طبقا للفصل 445 من القانون الجنائي، بوقف النظر في البلاغ الكاذب إذا كانت المتابعة عن الواقعة المبلغ بها لازالت جارية، حفاظا على قرينة البراءة وتعزيزا لشروط المحاكمة العادلة.
وفيما يخص الجانب الإجرائي، لفت الوزير إلى أن المادتان 40 و49 من قانون المسطرة الجنائية نظمتا الوشاية والشكاية كآلية للإبلاغ، كما يمكن أن تتخذ النيابة العامة بشأنها ما تراه ملائما بالحفظ في حالة ثبوت عدم جديتها أو تحريك المتابعة في حالة ما إذا أسفر البحث عن ثبوت فعل جرمي معين، مع وضع ضوابط قانونية للحد من الشكايات الكيدية والحفاظ على قرينة البراءة.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب


انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية