وهبي: قانون الحالة المدنية أتى لإلغاء جميع مظاهر التمييز بين الرجل والمرأة
أكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، على أنه “رغبة في إلغاء جميع مظاهر التمييز بين الرجل والمرأة، وتماشيا مع مضامين الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، أتى قانون الحالة المدنية بمكتسبات منصفة للمرأة المغربية”.
وأوضح الوزير خلال جلسة مجلس النواب، أمس الإثنين، أن تسجيل الابن بسجلات الحالة المدنية يعتبر طبقا للفصل 16 من قانون الحالة المدنية، من واجبات الزوج والزوجة على قدم المساواة، كما صدر القانون الجديد رقم 21-36 المتعلق بالحالة المدنية لسنة 2021، الذي منح على وجه التساوي للزوج كما للزوجة والمطلقة إمكانية الحصول على نسخة من الدفتر العائلي، بحسب ما أفاد به خلال جوابه عن سؤال تقدم به الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، حول موضوع تمكين الأمهات المعيلات لبناتهن وأبنائهن من دفتر الحالة المدنية.
وأضاف الوزير، أن وزارة العدل تسعى جاهدة في اتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في كافة الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات الأسرية، لضمان نفس الحقوق والمسؤوليات على وجه التساوي بين الرجل والمرأة في الأمور المتعلقة بأطفالهم، مع ترجيح المصلحة الفضلى للطفل.
وفي سؤال، لفريق التجمع الوطني للأحرار، حول عمل الخلايا المركزية واللاممركزة للتكفل بالنساء ضحايا العنف على مستوى المحاكم، اعتبر الوزير القانون رقم 13.103 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء الذي دخل حيز التنفيذ في شتنبر 2018، إطارا قانونيا خاصا بمحاربة العنف ضد المرأة في كل أشكاله، والذي يضمن تأمين الوقاية المطلوبة لضحايا العنف وتحديد شروط وضوابط الحماية القانونية لهن.
ولهذا الغرض عملت الوزارة على إحداث خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف مع مراعاة مبدأ التخصص ومبدأ المناصفة، قامت بتعيين ممثل الوزارة على مستوى اللجنة الوطنية للتكفل وتعيين ممثلي وزارة العدل في اللجان الجهوية والمحلية، تجهيز خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف باعتبارها فضاءات خاصة، وتشوير هذه الخلايا بالمحاكم لتسهيل الولوج إليها من طرف النساء، وتعزيز وتحسين آليات المساعدة القانونية للنساء ضحايا العنف، إضافة إلى توظيف المساعدين الاجتماعيين، مع الحرص على تغطية جميع محاكم المملكة بالمساعدات والمساعدين الاجتماعيين، يقول وهبي.
وأشار الوزير، في رده عن سؤال لفريق التجمع الوطني للأحرار حول استمرار اعتماد المحاكمة عن بعد ببعض المحاكم، أن هذا الورش اتضحت معالمه خلال فترة الطوارئ الصحية، حيث كان لزاما ضمان استمرار محاكمة الأشخاص الموجودين في حالة اعتقال، وفي نفس الوقت ضمان سلامتهم الصحية وسلامة الأشخاص المكلفين بعملية نقلهم وحراستهم وأيضا ضمان سلامة القضاة وأطر وموظفي المحاكم وإدارة السجون.
وفي هذا الإطار تم بتاريخ 27/04/2020 إعطاء انطلاقة لمساطر الاستماع إلى المتهمين عن بعد، وحرصت وزارة العدل على إيجاد صيغة ملائمة تضمن التوازن بين ضمانات المحاكمة العادلة كما هو منصوص عليه بقانون المسطرة الجنائية وبجميع المواثيق والعهود الدولية، ويمكن التأكيد على أن المحاكمة عن بعد حققت نتائج جد مرضية بحكم أنها سمحت باستمرار عقد الجلسات برغم الظرفية الوبائية الحرجة ، ويعد قانون رقمنة الاجراءات القضائية الذي عملت على إعداده هذه الوزارة الإطار القانوني الملائم الذي سيتيح التقعيد القانوني للمحاكمة عن بعد والتأسيس لشروطها وكيفيات إجرائها .
وعن إشكالية التبليغ، أكد الوزير في رده على فريق الأصالة والمعاصرة بأن الوزارة تعمل على توظيفه كآلية عملية تمكن من الرفع من فعالية ونجاعة المرفق القضائي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمتقاضين ومساعدي القضاء وتسهيل الولوج، وذلك وفق مقاربة تشريعية وتنظيمية، في إطار نزع التجسيد المادي عن سير الإجراءات والمساطر القضائية.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية