وزارة الداخلية تُحاصر رؤساء الجَماعات الرافضين لملتمسات “الإقالة”
عمم الوالي المدير العام للجماعات المحلية خالد سفير بوزارة الداخلية مذكرة مستعجلة على الولاة وعمال العمالات والإقليم تحسمُ الجدل في مُقتضيات المادة 70 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات التي تمنحُ ثلثي أعضاء المجلس إمكانية إقالة الرئيس.
وكشفت المراسلة يتوفر “سيت أنفو” على نُسخة منها، أن وزارة الداخلية “توصلت بالعديد من الاستشارات المتعلقة بتقديم الملتمسات من قبل ثلثي الأعضاء المزاولين مهامهم بمجلس الجماعة لإقالة الرئيس من مهامه طبقا للمادة 70 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، وذلك بعد انصرام أجل ثلاث سنوات من مدة انتداب مجالس الجماعات المعنية”.
وأوضحت الوثيقة، بأن “أجل الثلاث سنوات المنصوص عليه في المادة المذكورة، يسرى من تاريخ انتداب المجلس المعني وليس من تاريخ انتخاب المكتب، كما ان التاريخ الواجب اعتماده هو تاريخ انعقاد الدورة ومدة انتداب المجلس وليس تاريخ تقديم الملتمس”.
وأوصت الداخلية بخصوص “الطلبات المتقدم بها من قبل ثلثي الأعضاء المزاولين مهامهم، بأن تُدرج وجوبا في جدول أعمال الدورة العادية المذكورة، وفي حالة رفض الرئيس إدراج هذه النُقطة، فإنه يتعين عليكم إحالة الأمر إلى القضاء الإستعجالي بالمحكمة الإدارية المختصة للبث فيه”.
وتنص المادة 70 من القانون التنظيمي للجماعات أنه ” بعد انصرام أجل ثلاث سنوات من مدة انتداب المجلس يجوز لثلثي المجلس الأعضاء المزاولين مهامهم تقديم ملتمس مطالبة الرئيس بتقديم استقالته، ولا يمكن تقديم هذا الملتمس إلا مرة واحدة خلال مدة انتداب المجلس، ويدرج هذا الملتمس وجوباً في جدول أعمال الدورة العادية الأولى من السنة الرابعة التي يعقدها المجلس، إذا رفض الرئيس تقديم استقالته جاز للمجلس في نفس الجلسة أن يطلب بواسطة مقرر يوافق عليه بأغلبية ثلاثة أرباع الأعضاء المزاولين مهامهم، من عامل العمالة أو الإقليم إحالة الأمر على المحكمة الإدارية المختصة لطلب عزل الرئيس. تبت المحكمة في الطلب داخل أجل ثلاثين يوماً من تاريخ توصلها بالإحالة”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية