هل تستجيب الحكومة لمطالب إحداث ضريبة سنوية على الثروة؟
تقدمت فرق الأغلبية مشتركة بتعديل يهم إحداث الضريبة على الثروة بمشروع قانون مالية سنة 2023.
وينص التعديل الذي تقدم به الفريق الحركي وفريق التقدم والاشتراكية والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية مشتركين على أنه يحدث ابتداء من فاتح يناير 2023 ضريبة سنوية على الثروة، يؤديها الأشخاص الطبيعيون إلى خزينة الدولة بناء على تصريح إرادي يقدم لإدارة الضرائب التي يتواجد في نفوذها محل سكنى الملزم.
ويقصد بالضريبة على الثروة في مفهوم هذا القانون ما تفرضه الدولة من واجبات مالية سنوية على مجموع القيمة الإجمالية للممتلكات التي توجد في ملكية الأشخاص الطبيعيين والتي تتجاوز قيمتها المالية خمسون مليون ( 50.000.000) درهم عند دخول هذه الضريبة حيز التنفيذ.
وتشمل هذه الممتلكات العقارات والأموال والقيم المنقولة والأصول التجارية، والودائع في الحسابات البنكية، والسندات، والحصص والأسهم في الشركات والممتلكات المتحصل عليها عن طريق الإرث والتحف الفنية والأثرية والحلي والمجوهرات. فيما تحدد قيمة الضريبة على الثروة المنصوص على قيمتها ومشمولاتها في أحكام المادة 266 مكررة مرتين في 1 في المائة من القيمة الإجمالية للممتلكات التي توجد في ملكية الملزم، تؤدى سنويا للدولة.
واعتبرت المعارضة هذا التعديل يأتي في إطار البحث عن موارد جديدة لتمويل التكاليف العمومية وتوسيع الوعاء الجبائي والسعي نحو تحقيق العدالة الجبائية، حيث تقدم فريق التقدم والاشتراكية بتعديل اعتبره جوهريا في مشروع قانون المالية لسنة 2023 يقضي بإحداث ضريبة سنوية على الثروة وذلك ابتداء من فاتح يناير 2023.
وأوضحت المعارضة أن هذا التعديل يعد سبيلا نحو الحد من الفوارق الاجتماعية الواسعة في بلدنا، وتجسيدا فعليا لمبدأ التضامن الوطني، في أفق الإصلاح الضريبي الشامل أكثر عدالة ومساواة بين المواطنات والمواطنين، كما نصت على ذلك توصيات المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات.
وعلاقة بهذه الضريبة، فاقترحت المعارضة أن يتم توجيه جزء من عائداتها لتمويل “صندوق النهوض بتشغيل الشباب.
وأكدت المعارضة البرلمانية أنه يخضع لهذه الضريبة الأشخاص الطبيعيون الذين تتجاوز القيمة الإجمالية لممتلكاتهم سقف عشرة ملايين درهم، وفق نسب محددة بشكل معقول تؤدى سنويا إلى خزينة الدولة عن العقارات والأموال والقيم المنقولة والأصول التجارية والودائع في الحسابات البنكية والسندات والحصص والأسهم في الشركات والممتلكات المتحصل عليها عن طريق الإرث والتحف الفنية والأثرية والحلي والمجوهرات، وذلك بناء على تصريح إرادي يقدم لإدارة الضرائب التي يتواجد في نفوذها محل سكنى الملزم.