من جديد.. “شراء الأصوات” يُسقط مستشارا برلمانيا من الغرفة الثانية

صرحت المحكمة الدستورية في قرار لها بـ”تجريد الصبحي الجلالي، المنتخب في نطاق الهيئة الناخبة لممثلي المجالس الجماعية ومجالس العمالات والأقاليم لجهة الشرق، من عضويته بمجلس المستشارين، وبشغور المقعد الذي كان يشغله، مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر تطبيقا لأحكام البند 5 من المادة 92 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين، مع الأمر “بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى رئيس الحكومة وإلى رئيس مجلس المستشارين وإلى الطرف المعني، وبنشره في الجريدة الرسمية”.

ويأتي قرار المحكمة الدستورية “بعد اطلاعها على الرسالة المسجلة بأمانتها العامة في 5 ديسمبر 2019، التي ينهي فيها  الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض إلى علمها صدور قرار عن هذه المحكمة بتاريخ 20 نوفمبر 2019، قضى، في الملف الجنحي عدد 2017/3/6/523، برفض طلب النقض المقدم من طرف  الصبحي الجلالي، عضو مجلس المستشارين، ضد القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالناظور بتاريخ 11 أكتوبر 2016 تحت عدد 867 في الملف عدد 16/91، القاضي بتأييد الحكم عدد 16/254 الصادر عن المحكمة الابتدائية بالناظور بتاريخ 25 يناير 2016 في الملف عدد 2015/8795 فيما قضى به من إدانته من أجل ارتكابه جنح محاولة الحصول على أصوات ناخبين بفضل هدايا أو تبرعات أو الوعد بها، وتقديم تبرعات بقصد التأثير في تصويت هيئة من الناخبين، أو البعض منهم، ومعاقبته من أجل ذلك بثمانية أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 10.000,00 درهم”.

وذكرت أن “المحكمة الابتدائية بالناظور، أصدرت في 25 يناير 2016 حكما تحت عدد 16/254 قضى في الملف الجنحي عدد 2015/8795، بإدانة المعني بالأمر ومعاقبته بثمانية أشهر حبسا نافذا وغرامة نافدة قدرها عشرة آلاف درهم من أجل ارتكابه جنح تقديم رشوة ومحاولة الحصول على أصوات ناخبين بفضل هدايا أو تبرعات أو الوعد بها وتقديم تبرعات بقصد التأثير في تصويت هيئة من الناخبين أو بعض منهم، وهي الجنح المنصوص عليها في الفصلين 248 و251 من القانون الجنائي، والمواد 62،64،65 و66 من القانون التنظيمي المذكور”.

وأوضحت أن “محكمة الاستئناف بالناضور أصدرت، في 11 أكتوبر 2016، قرارا تحت عدد 867 قضى في الملف عدد 16/91، بإلغاء الحكم الابتدائي المذكور فيما قضى به من إدانة المعني بالأمر من أجل جنحة تقديم رشوة والحكم تصديا ببراءته منها، وتأييده في باقي ما قضى به”.

وأشارت أن “محكمة النقض قضت، بتاريخ 20 نوفمبر 2019، في قرارها عدد 1798 الصادر في الملف الجنحي عدد 2017/3/6/523 برفض طلب النقض المقدم من طرف  الصبحي الجلالي ضد القرار الاستئنافي المذكور”.

وأكدت أن “الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بالناظور القاضي بإدانة الصبحي الجلالي، أصبح نهائيا ومكتسبا لقوة الشيء المقضى به، مما يفقد المعني بالأمر أهلية الانتخاب، ويتعين لذلك تجريده بحكم القانون من صفة مستشار بمجلس المستشارين، عملا بأحكام المادة 12 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه”.


هزة أرضية تضرب إقليم الحوز

whatsapp تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب






انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية




زر الذهاب إلى الأعلى