مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون مؤسسة الأعمال الإجتماعية لموظفي الجماعات
صادق مجلس المستشارين، بالأغلبية، على مشروع قانون رقم 37.18 يتعلق بمؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها، والتي يمكن أن تكون لها فروع على صعيد الجهات وعلى صعيد بعض الجماعات الترابية الكبرى.
يشار أن الانخراط في هذا المؤسسة يعتبر إجباريا لجميع موظفي الجماعات الترابية وهيئاتها، وكذا موظفي الجماعات الترابية المنخرطين حاليا في مؤسسة الحسن الثاني لرعاية الشؤون الاجتماعية لرجال السلطة التابعين لوزارة الداخلية.
وستقدم هذه المؤسسة خدماتها للمشتركين بها وكذا لأزواجهم وأبنائهم، علاوة على أزواج وأبناء الأرامل المنخرطين المصرح بهم، كما أن حق الانخراط مضمون كذلك لفائدة متقاعدي الجماعات الترابية وهيئاتها وأزواجهم.
وتهدف المؤسسة إلى تقديم خدمات اجتماعية تهم بالخصوص مشاريع سكنية لفائدة منخرطي المؤسسة، وإبرام اتفاقيات مع المؤسسات العمومية وشبه العمومية والخاصة لتمكين المنخرطين من التطبيب والعلاج والدواء وتأدية مناسك الحج ومتابعة التعليم العالي لفائدة الأبناء، والتخييم والاصطياف والإقامة السياحية.
كما توفر المؤسسة التغطية الصحية والتأمين الصحي التكميلي، وإحداث المنشآت لتقديم خدمات اجتماعية أخرى، وإبرام اتفاقيات مع البنوك ومؤسسات التمويل لتمكين المنخرطين من الاستفادة من القروض الاستهلاكية ومن الخدمات البنكية بشروط تفضيلية، وتنظيم أنشطة ثقافية ورياضية وترفيهية لفائدة منخرطي المؤسسة وأزواجهم وأبنائهم.
وبخصوص الموارد المالية للمؤسسة، فستعتمد أساسا على واجبات الانخراط، والمساهمات المالية المرتبطة بالخدمات المقدمة من قبل المؤسسة، ومساهمات الجماعات الترابية، والإعانات أو المساعدات والهبات والوصايا، وكذا عائدات الودائع والسندات، وستخصع لمراقبة المفتشية العامة للمالية ولأحكام القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، كما أنه يمكن للمفتشية العامة للإدارة الترابية القيام بمهام تدقيق العمليات المالية أو المحاسبية للمؤسسة وكذا لافتحاص تدبيرها.
وأشار نور الدين بوطيب، الوزير المنتدب في الداخلية، خلال تقديمه لمشروع القانون، إلى أنه تمت مراعاة مشاركة مختلف المكونات المتواجدة بقطاع الجماعات الترابية، خلال تشكيل هياكل هذه المؤسسة، وعلى الخصوص ممثلين عن رؤساء الجماعات الترابية بكل مستوياتها وممثلين عن المنخرطين وكذا الموظفين الرسميين باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، إضافة إلى أعضاء يتم اقتراحهم من طرف النقابات الأكثر تمثيلية بالقطاع مع مراعاة مقاربة النوع.
وفيما يخص الجانب المتعلق بالموارد البشرية، أكد بوطيب أن المؤسسة يمكنها، بناء على المقتضيات الواردة في مشروع القانون، أن تشغل مستخدمين وفق النظام الأساسي الخاص بها، كما يمكنها تشغيل أعوان وأطر بموجب عقود أو إلحاق موظفين ووضعهم رهن إشارتها.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية