مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون مهنة العاملات والعاملين الاجتماعيين
صادق مجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، في جلسة عامة بالإجماع، على مشروع القانون 45.18 المتعلق بتنظيم مهنة العاملات والعاملين الاجتماعيين.
وبهدف مشروع القانون المصادق عليه إلى تنظيم مهنة العاملات والعاملين الاجتماعيين، وتحديد شروط ممارستها، والصلاحيات الموكولة للعاملين الاجتماعيين، والالتزامات والمسؤوليات الملقاة على عاتقهم، فضلا عن الضمانات الأساسية الممنوحة لهم لأداء مهامهم على الوجه المطلوب، وكذا إلى استكمال ورش تأطير العمل الاجتماعي، من خلال ملاءمة المقاربة المؤسساتية الجديدة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية مع وضعية العاملين الاجتماعيين؛ والتأسيس لقواعد عمل اجتماعي مهني ومحترف؛ وتدقيق سلة الخدمات التي سيقدمها العاملون الاجتماعيون؛ فضلا عن تحديد التزامات وشروط ولوج مهنة العامل الاجتماعي، وإحداث آلية وطنية للعاملين الاجتماعيين وتحديد اختصاصاتها.
وحدد مشروع القانون ذاته، شروط مزاولة مهنة العامل الاجتماعي، أبرزها أن يكون المعني بالأمر حاصلا على شهادة في أحد التخصصات ذات العلاقة بالعمل الاجتماعي، أو على الدبلومات المحددة بنص تنظيمي، ويتمتع بحقوقه المدنية، على أن يزاول نشاطه إما بصفة مستقلة أو بصفة أجير لدى الغير بواسطة عقد شغل، وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
ولضمان تنظيم محكم لعمل هذه الفئة، نص القانون على انتظام العاملين الاجتماعيين، بصفة مستقلة أو باعتبارهم أجراء، في إطار جمعيات مهنية، على أساس جمعية واحدة في كل جهة، ويتوجب على هذه الجمعيات المهنية إحالة أنظمتها الأساسية على الإدارة المختصة التي تتحقق من مطابقتها لأحكام هذا القانون.
ونصت المادة 12 من القانون أن تتولى الجمعيات المهنية للعاملين الاجتماعيين داخل النفوذ الترابي للجهة، ضمان مزاولة العامل الاجتماعي لمهنته بصفة قانونية وتمثيله لدى الإدارات، إضافة إلى العمل على حسن تطبيق العاملين الاجتماعيين للقوانين والأنظمة ذات الصلة بمجال أنشطتهم، وكذا المساهمة في تأطير وتطوير المهنة بتنسيق مع الجامعة الوطنية للعاملين الاجتماعيين.
كما تتولى الجمعيات المهنية، مهمة تنظيم التداريب والتكوينات اللازمة لتقوية قدرات العاملين الاجتماعيين وتأهيلهم بتعاون وتنسيق مع الإدارة المختصة.
وبالنسبة للجامعة الوطنية للعاملين الاجتماعيين، التي تنتظم فيها الجمعيات المهنية المذكورة أعلاه، حدد القانون في مادته 14 مهامها في تمثيل العاملين الاجتماعيين لدى الإدارة وإعداد مدونة سلوك وأخلاقيات، مع تقديم كل الاقتراحات والتوصيات اللازمة لتنظيم المهنة وتطويرها.
ومن جانب آخر، توقف القانون عند المخالفات والعقوبات في حق كل من أخلّ بمقتضيات القانون المنظم لمهنة العامل الاجتماعي، بدءا بالإنذار ومرورا بالتوبيخ ووصولا إلى حد سحب الاعتماد بصفة نهائية من العامل الاجتماعي في حالة صدور حكم نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به من أجل جناية أو جنحة ارتكبها أثناء أو بسبب مزاولة مهامه باستثناء الجنح غير العمدية.
وفي المادة 19، تم تحديد نوعية العقوبات التي يمكن أن تكون عقوبات حبسية من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة مالية قدرها 10 ألف درهم في حق كل من زاول مهنة العامل الاجتماعي دون حصوله على الاعتماد، إلى جانب عقوبات أخرى في حق من زاول نشاطه خلال فترة السحب المؤقت للاعتماد.
يشار إلى أن مشروع القانون المتعلق بمهنة العامل الاجتماعي أعدته وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، بالنظر إلى طبيعة العمل الاجتماعي الذي يعد رافعة أساسية لتحقيق التنمية وآلية من آليات المساعدة الاجتماعية التي تستهدف تحسين الظروف الاجتماعية للمواطنين في وضعية هشة، وأيضا إيمانا منها بضرورة مأسسة العمل الاجتماعي الذي بدأ يطرح عدة تحديات.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية