مجلس المستشارين يصادق بالأغلبية على اعتماد “القاسم الانتخابي” على أساس عدد المسجلين

صادق مجلس المستشارين، بالأغلبية، اليوم الجمعة، في جلسة عمومية، على مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب، بـ83 صوتا، وأيضا بأغلبية 96 صوتا على القانون التنظيمي لمجلس المستشارين، فيما رفضه 4 أعضاء.

كما وافق مجلس المستشارين، بالأغلبية، على المادة 84 من القانون التنظيمي لمجلس النواب، والتي تقضي باعتماد القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين، بتصويت 83 مستشارا برلمانيا من الأغلبية والمعارضة بالإيجاب على تعديل القاسم الانتخابي وفقا لعدد المسجلين، مقابل تصويت 17 عضوا بالرفض، منهم 13 مستشارا من فريق حزب العدالة والتنمية، كما أيضا التصويت وبالأغلبية على إلغاء العتبة.

بيد أن حزب العدالة والتنمية  عن طريق فريقه النيابي بالغرفة الثانية صوت بالرفض على القانونين التنظيميين.

وكانت الفرق النيابية أدخلت على مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب،  مجموعة من التعديلات همت أساسا اعتماد قاسم انتخابي يستخرج عن طريق قسمة عدد الناخبين المقيدين في الدائرة الانتخابية المعنية على عدد المقاعد المخصصة لها، وتوزع المقاعد الباقية حسب قاعدة أكبر البقايا، وذلك بتخصيصها للوائح التي تتوفر على الأرقام القريبة من القاسم المذكور.

أيضا همت توسيع حالة التنافي مع العضوية في مجلس النواب، لتشمل أيضا، رئاسة مجلس عمالة أو إقليم، إذ يجرد كل نائب تغيب سنة تشريعية كاملة عن حضور أشغال مجلس النواب دون عذر مقبول، ولا يؤهل للترشح للعضوية في مجلس النواب برسم الدوائر الانتخابية الجهوية المحدثة بموجب هذا القانون التنظيمي كل شخص سبق انتخابه في المجلس المذكور برسم الدائرة الوطنية القائمة قبل دخول هذا القانون التنظيمي حيز التنفيذ.

أما فيما يتعلق بالقانون التنظيمي رقم 05.21 المتعلق بمجلس المستشارين، فينص على الحفاظ للمنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية (الباطرونا) على فريق برلماني داخل هذا المجلس، مع ضمان استقلاليته لتمكينها من التعبير عن انشغالات الفاعلين الاقتصاديين وتطلعات المقاولات الوطنية وانتظاراتها، وكذا إسهامها على مستوى مراقبة السياسات العامة وتوجيهها.

وفي إطار توحيد القواعد القانونية الجديدة وتعميمها على مجلسي البرلمان، تضمن المشروع نفس التعديلات المقترحة بالنسبة لمجلس النواب المتعلقة بتقوية الضمانات المحيطة بالمنافسة الانتخابية.

وهكذا، ينص المشروع على المقتضيات الرامية إلى ضمان التزام المترشحين المنتخبين بانتمائهم للحزب السياسي أو المنظمة النقابية أو المنظمة المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية طيلة مدة الانتداب البرلماني تحت طائلة تجريدهم، وتخليق ودعم شفافية الحملات الانتخابية للمترشحين مع تحميلهم المسؤولية القانونية فيما يخص مبالغ الدعم العمومي التي استفادوا منها لتمويل حملاتهم، عن طريق التحويل من الحزب أو المنظمة النقابية التي ينتسبون إليها، فضلا عن إقرار الجزاءات اللازمة في حق كل مخالف لهذه المقتضيات.

كما تم اشتراط حصول المترشحين على حد أدني من الأصوات، على الأقل خمس أصوات ناخبي الدائرة الانتخابية المعنية، لإعطاء الشرعية التمثيلية للمنتخبين، فضلا عن إقرار تنافي العضوية في مجلس المستشارين مع رئاسة مجالس الجماعات الكبرى التي تضم أكثر من 300 ألف نسمة.


قبل مواجهة بركان.. صدمة جديدة تدفع جماهير اتحاد العاصمة لمهاجمة الاتحاد الجزائري

whatsapp تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب






انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية




زر الذهاب إلى الأعلى