مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم يتعلق بالأشخاص في وضعية إعاقة
صادق مجلس الحكومة المنعقد يومه الخميس 9 ماي 2024، برئاسة عزيز أخنوش، على مشروع المرسوم رقم 2.22.1075 يتعلق بمنح بطاقة شخص في وضعية إعاقة، أخذاً بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمته عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة.
ويأتي هذا المشروع تفعيلا للقانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، حيث سيتم اعتماد مبدأ التدرج في تنفيذ مقتضياته، وسيدخل حيز التنفيذ في مرحلة أولى ببعض الأقاليم أو العمالات على أن تعمم أحكامه على باقي تراب المملكة، من خلال قرارات مشتركة للسلطات الحكومية المعنية.
كما تداول تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.23.1143 بتحديد تأليف واختصاصات اللجنة المعنية بتنفيذ مهام المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، قدمه السيد محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، نيابة عن عبد اللطيف وهبي، وزير العدل.
ويهدف هذا المشروع إلى نسخ وتعويض المرسوم رقم 2.13.607 من خلال تعزيز صلاحيات اللجنة المعنية بتنفيذ مهام المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، وتحديد آليات عملها وتوسيع تأليفها.
ويتضمن هذا المشروع مستجدات تهم بالأساس إغناء تركيبة هذه اللجنة بإدراج قطاعات ومؤسسات وهيئات جديدة غير ممثلة في تشكيلتها من قبيل: رئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وبعض القطاعات الأخرى والمؤسسات التي لها دور أساسي في تأهيل السجناء وإعادة الإدماج كمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، والوكالة الوطنية لمحاربة الأمية والتعاون الوطني ومؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء. بالإضافة إلى مستجدات تتعلق بالتحديد الدقيق لمهام اللجنة وتكريس المساهمة الفعلية للقطاعات والمؤسسات المكونة لها في تنفيذ اختصاصات المندوب العام؛ والرفع من مستوى تمثيلية اللجنة على أن تكون تمثيلية القطاعات والمؤسسات المكونة لها من درجة مدير مركزي أو من يماثله.
بعد ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.23.1192 بتحديد كيفيات اعتماد الهيئات التقنية في مجال الحماية من الإشعاعات المؤينة، قدمته ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.
ويأتي هذا المشروع تطبيقا لمقتضيات القانون رقم 142.12 المتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي وبإحداث الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي، ولاسيما المواد من 127 إلى 134 والمادة 173 منه.
وقد أحدث هذا القانون بموجب المادة 127 منه، نظاما لاعتماد الهيئات التقنية التي يُمكِنُهَا، وحدها دون غيرها، من عرض الخدمات التقنية في المجالين النووي والاشعاعي. ويأتي مشروع هذا المرسوم لتحديد شروط وكيفيات منح الاعتماد المذكور للهيئات التقنية، وتعديله وتجديده وتعليقه وسحبه؛ ولتحديد طبيعة المعلومات التي يتعين على الهيئات المعتمدة أن تبعثها إلى الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي بصفة منتظمة؛ وتتميم قائمة الخدمات التقنية الخاضعة للاعتماد.
وتابع مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.23.169 بتتميم المرسوم رقم 2.08.573 الصادر في 2 محرم 1430 (30 ديسمبر 2008) بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل وزارة الاتصال (المعهد العالي للإعلام والاتصال)، قدمه السيد محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل.
ويأتي هذا المشروع بالنظر للحاجة الماسة للخدمات ذات الصلة بالتكوين والتكوين المستمر التي ما فتئت تعبر عنها مكونات مجال الإعلام والاتصال ببلادنا، في ظل التطور المضطرد لمهام وخدمات هذا المجال. وبالنظر لكون هذه الخدمات من مهام المعهد العالي للإعلام والاتصال، بصفته من مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، والتي تتطلب أن يقوم بها في إطار علاقات تعاقدية مع شركائه، وهو ما يستلزم ملاءمة إطاره التنظيمي بما يستجيب لهذه الحاجيات.
ويهدف هذا المشروع، إلى ترسيم إسناد قبض الأجرة عن الخدمات التي يقدمها المعهد، وذلك من خلال تتميم المرسوم السالف الذكر رقم 2.08.573 بمادة ثانية مكررة تحدد مسطرة قبض الأجرة عن الخدمات طبقاً لأحكام المرسوم الملكي رقم 330.66 بسن نظام عام للمحاسبة العمومية استنادا إلى قوائم التصفية التي يعدها عند حلول أجلها المعهد العالي للإعلام والاتصال.