“فريق البيجيدي” يرفضُ إقحام “مجلس جطو” في “الإثراء غير المشروع”
أقدم فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، على سحب توقيعه من تعديل 31 الذي اتفقت عليه فرق الأغلبية في وقت سابق يهمُ فصلا جديدا يُعرف باسم “من أين لك هذا؟”، الوارد في مشروع قانون رقم 10.16 القاضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي مع إبقاء توقيعه على جميع التعديلات الأخرى.
وفي الوقت الذي سحب فريق “البيجيدي” توقيعه من تعديل فصل وحيدة وهو “الإثراء الغير المشروع”، الذي أثير حوله الجدل في الآونة الأخيرة، شدد على تمسكه بالمقترح الذي تقدمت به الحكومة قبل أربع سنوات.
واقترحت فرق الأغلبية قبل سحب حزب العدالة والتنمية لتوقيعها، صباح اليوم، في تعديلاتها على الفصل الجديد الحامل لرقم 256-8 الذي خلا من أنياب العقوبة الحبسية، بإضافة المجلس الأعلى للحسابات بعد كلمة “ثبت”، معللا ذلك بأن المجلس الأعلى للحسابات هو الذي يجب أن يثبت تجاوز ما تم التصريح به، بعد نهاية المهمة وليس أثنائها.
أما التعديل الثاني، وفق ما قدمته فرق الأغلبية في مقترحها يهدفُ إلى حذف “مع مصادر دخله المشروع”، وتعويضها بـ”مع ما صرح به من دخل”، مبررة ذلك بأنه “يجب أن تكون المقارنة مع ما صرح به من دخل انطلاقا من التصريح بالممتلكات الذي أودع المعني بالأمر، وليس مصادر دخله”.
وبهذا التعديل يصبح الفصل كالتالي: “يعد مرتكبا لجريمة الإثراء غير المشروع، ويعاقب بغرامة من 100.000 إلى 1.000.000 درهم، كل شخص ملزم بالتصريح الإجباري بالممتلكات طبقا للتشريع الجاري به العمل، ثبت للمجلس الأعلى للحسابات بعد نهاية توليه للوظيفة أو المهمة أن ذمته المالية أو ذمة أولاده القاصرين الخاضعين للتصريح عرفت زيادة كبيرة وغير مبررة، انطلاقا من التصريح بالممتلكات الذي أودعه المعني بالأمر، بعد “صدور هذا القانون، مقارنة مع ما صرح به من دخل ولم يدل بما يثبت المصدر المشروع لتلك الزيادة”.
فيما بقيت الفقرة الثانية من نفس الفصل، دون أي تعديل عبر إيراد بأنه “علاوة على ذلك، يجب في حالة الحكم بالإدانة، الحكم بمصادرة “الأموال غير المبررة طبقا للفصل 42 من هذا القانون والتصريح بعدم الأهلية لمزاولة جميع الوظائف أو المهام العمومية طبقا للفصل 86 أعلاه”.
وخطوة فريق “البيجيدي” بمجلس النواب، إعلان غير مباشر عن رفضه لمقترح الأغلبية الذي تم تقديمه سابقا، الذي سعى إلى رمي كرة تحديد وقوع “الإثراء غير المشروع” عند المسؤولين الوارد في مشروع قانون رقم 10.16، يقضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي الذي تتم دراسته في لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بين يدي المجلس الأعلى للحسابات.
من جانبه، أكد فريق الوحدة والتعادلية بمجلس النواب في مقترحه على ضرورة التنصيص العقوبة السالبة للحرية، عبر إضافة “ويعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات”، وبرر حزب الاستقلال مقترحه بأن “الحكم بالعقوبة السالبة للحرية أسوة بجرائم الرشوة 248 والحصول على منفعة غير مستحقة من استغلال الوظيفة المنصوص عليها في الفصل 1-245، وكذلك تماشيا مع توصيات الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد والقانون المقارن خاصة الفرنسي”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية