عقُوبات تنتظر جامعي التبرعات عبر “الفايسبوك”
بعد مرور قرابة سنة على فاجعة سيدي بولعلام في الصويرة التي راح ضحيتها 15 إمرأة بعد التدافع أثناء توزيع مساعدات خيرية، تستعدُ حكومة سعد الدين العثماني يوم غد الخميس فاتح نونبر 2018 مدارسة “مشروع قانون رقم 18.18 بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية”.
ونص مشروع القانون الذي يتوفر موقع “سيت أنفو” على نُسخة منه، على مجموعة من العقوبات الواردة في المواد ما بين 39 إلى 44، غير أنها اقتصرت على الغرامات دون العقوبة السجنية، مثل ما نصت عليه المادة 39 بأنه “يُعاقب بغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم عن كل إخلال بالمقتضيات الواردة في المادة 3”.
وعند العودة إلى المادة 3 في مشروع القانون فإنها تنصُ على أنه “لا يجوز دعوة العموم إلى التبرع إلا من قبل جمعية أو عدة جمعيات مؤسسة بصفة قانونية ومسيرة طبقا لأنظمتها الأساسية، غير أنه يجوز، بصفة استثنائية، دعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات من قبل مجموعة من الأشخاص الذاتيين، إذا كان الغرض من ذلك تقديم مساعدات عاجلة لفائدة شخص أو أكثر في حالة استغاثة، شريطة الحصول مسبقا على ترخيص بذلك من قبل الإدارة، وفي هذه الحالة، لا تطبق أحكام البند 1 من المادة 8 والبنود من 1 إلى 4 من المادة 10 من هذا القانون”.
وحسب مشروع القانون نصت المادة 40 منه، على أنه “تعاقب بغرامة من 100.000 إلى 500.000 درهم، المؤسسة الصحفية أو الإعلامية أو مؤسسة أو جهة أخرى كيفما كانت طبيعتها تنشر أو تبث إعلانات تدعو العموم إلى التبرع وجمع التبرعات خلافا لأحكام هذا القانون”.
أما المادة 41 من مشروع القانون، نصت على أنه “يُعاقب بغرامة من 10.000إلى 50.000 درهم، كل إخلال بالمقتضيات الواردة في المواد 5 و 6 و 7 أعلاه؛ أو عدم إيداع التبرعات في الحساب المخصص لها والوارد في المادة 20 أعلاه؛ أو عدم تحويل الأموال المتبقية من عملية جمع التبرعات بعد تحقيق الغرض أو الأغراض المعلن عنها، داخل الأجل الوارد في المادة 25 أعلاه؛ أو كل عملية توزيع للمساعدات لأغراض خيرية دون التصريح المسبق بذلك لدى عامل العمالة أو الإقليم المعني، أو القيام بذلك خلافا للقرارات التي يتخذها عامل العمالة أو الإقليم المعني بشأنها طبقا لمقتضيات المادتين 29 و 30 أعلاه”.
ونصت المادة 5 من القانون المذكور أعلاه، بأنه “يُمنع دعوة العموم إلى التبرع وكذا تنظيم عمليات جمع التبرعات لأهداف تجارية أو دعائية أو إشهارية أو انتخابية، أو من أجل الترويج لمنتجات أو سلع أو خدمات، كما تمنع دعوة العموم إلى التبرع بهدف أداء غرامات أو صوائر أو تعويضات صادرة بشأنها أحكام قضائية أو أداء ديون، وتمنع كل عملية من عمليات توزيع المساعدات لتحقيق الأهداف المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه، أو بقصد استغلال حالة شخص أو أكثر يوجدون في وضعية هشة أو احتياج أو في حالة استغاثة”.
في حين نصت المادة 6 التي تمت الإشارة إليها في باب السادس المخصص للعقوبات بأنه “يجب أن تخصص التبرعات التي تم جمعها، سواء كانت تبرعات مالية أو عينية، للغرض أو الأغراض التي تمت دعوة العموم إلى التبرع من أجلها، ولا يمكن أن تخصص التبرعات المذكورة أو أي جزء منها لتغطية تكاليف تسيير الجمعية أو الجمعيات أو أي شخص اعتباري أخر مؤهل بموجب التشريع الجاري به العمل التوجيه الدعوة إلى العموم من أجل التبرع أو لتغطية تكاليف تسيير أي جهة أخرى”.
وفتحت المادة باب الإستثناء بالقول: “غير أنه يمكن، بصفة استثنائية، تخصيص جزء من التبرعات المذكورة لتغطية تكاليف تنظيم عملية جمعها أو لدفع نفقات توزيع المساعدات، وذلك في حدود المصاريف الدنيا اللازمة لتغطية التكاليف والنفقات المذكورة، في حالة ما إذا كانت الجهة الداعية إلى التبرع لا تتوفر على الموارد اللازمة لأداء هذه المصاريف”.
واشترطت المادة 7 في الباب الثاني المتعلق بـ”الترخيص لدعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات” بأنه “عند دعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات يجب الحصول مسبقا على ترخيص بذلك تسلمه الإدارة، ويجب على كل من يرغب في الحصول على الترخيص المذكور في الفقرة الأولى أعلاه، أن يقدم طلبا بذلك إلى الإدارة ثلاثين (30) يوما على الأقل قبل حلول الموعد المحدد للقيام بتوجيه الدعوة إلى العموم من أجل التبرع، ويمكن تقليص الأجل المذكور في الفقرة الثانية أعلاه، في حالة الاستعجال، عندما يتعلق الأمر بعمليات جمع التبرعات من أجل تقديم مساعدة أو إعانة لفائدة أشخاص في حالة استغاثة عند وقوع كوارث أو آفات أو حوادث ألحقت بهم أضرارا.
واستثنت المادة المذكورة من “الحصول على الترخيص المذكور، الجمعيات والهيئات والمؤسسات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية الأخرى، المعفاة منه بموجب النصوص التشريعية الجاري بها العمل، شريطة التصريح لدى الإدارة بكل عملية جمع تبرعات من العموم تعتزم القيام بها، وذلك خمسة عشر يوما على الأقل قبل تاريخ هذه العملية. ويجب أن يتضمن هذا التصريح المعلومات المشار إليها في المادة 9 أدناه. ويجوز للإدارة خلال الأجل المذكور أن تعترض بقرار معلل على العملية إذا ارتأت أنها تخالف النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل”.
ومن الغرامات الواردة في مشروع القانون ما جاء في المادة 42 الذي تقضي بأنه “يعاقب بغرامة من 5000 إلى 10.000 درهم عن، كل إغفال لإحدى المعلومات التي يجب أن يتضمنها الإعلان الوارد في المادة 18أعلاه، أو إخلال بالمقتضيات الواردة بالمادة 19 أعلاه؛ وعند عدم موافاة الإدارة بالتقرير المفصل الوارد في المادة 23 أعلاه، أو بالتقرير المالي والوثائق والمعلومات الواردة في المادة 24 أعلاه. و عدم تزويد الإدارة بجميع المعلومات والوثائق المتعلقة بعملية توزيع المساعدات أو رفض الخضوع للمراقبة الواردة في المادة 33 أعلاه أو رفض موافاة الإدارة بالتقرير المفصل حول سير عملية توزيع المساعدات الوارد في المادة 34 أعلاه.
وتتضمن المادة 18 الغير المفسرة في المادة 42 بأنه “يجب على الجهة المرخص لها بدعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات، أن تشير في كل إعلان عن ذلك، إلى رقم وتاريخ الترخيص، وتاريخ بداية عملية جمع التبرعات من العموم وتاريخ نهايتها، والغرض أو الأغراض التي ستخصص لها حصيلة هذه التبرعات. كما يتعين على الجهة المستثناة من الترخيص المذكور، أن تشير في كل إعلان عن دعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات إلى تاريخ التصريح بذلك لدى الإدارة”.
وفي إشارة إلى جامعي التبرعات عبر وسائط التواصل الإجتماعي مثل الفيسبوك، ورد في المادة الرابعة بأنه “تخضع لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه كل العمليات التالية، كل دعوة موجهة إلى العموم من أجل التبرع كيفما كانت طبيعتها، وكيفما كانت الوسيلة المستعملة للقيام بها؛ وكل عملية لجمع تبرعات من العموم، واستخدامها لتمويل وإنجاز أنشطة أو برامج أو مشاريع، أو توزيعها بقصد تحقيق الأهداف المشار إليها في المادة 2 أعلاه؛ وكل عملية توزيع مساعدات لأغراض خيرية، ولا تخضع لأحكام هذا القانون عمليات جمع التبرعات التي تتم بالطرق التقليدية والعرفية.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية