“شراء الأصوات” يُسقط مستشارا برلمانيا من الغرفة الثانية

صرحت المحكمة الدستورية في قرارها الحامل رقم: 19/ 98 و.ب بـ”تجريد عثمان عيلة، المنتخب في نطاق الهيئة الناخبة لممثلي المجالس الجماعية ومجالس العمالات والأقاليم لجهة كلميم – واد نون عضوا بمجلس المستشارين، من عضويته بهذا المجلس عن حزب الإستقلال، وبشغور المقعد الذي كان يشغله، مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر تطبيقا لأحكام البند 5 من المادة 92 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين، مع “تبليغ نسخة من قرارها هذا إلى رئيس الحكومة، ورئيس مجلس المستشارين والطرف المعني، وبنشره في الجريدة الرسمية”.
ويأتي قرار المحكمة الدستورية “بعد اطلاعها على الرسالة المسجلة بأمانتها العامة في 30 أكتوبر 2019 التي ينهي فيها الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض إلى علم المحكمة الدستورية بصدور قرار نهائي بتاريخ 23 أكتوبر 2019 في الملف الجنحي عدد 2017/3/6/6515، قضى برفض طلب النقض المقدم من طرف عثمان عيلة، عضو مجلس المستشارين، ضد القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2 يناير 2017 تحت عدد 123 في الملف رقم 2016/2602/1371، القاضي بتأييد الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بكلميم بتاريخ 12 أبريل 2016 تحت عدد 529 في الملف 2015/1406، الذي أدانه من أجل جنحة محاولة الحصول بطريقة مباشرة على صوت ناخب أو عدة ناخبين بفضل هدايا أوتبرعات نقدية أو عينية أو منافع أخرى قصد التأثير بها على تصويتهم، المنصوص عليها في المادتين 62 و64 من القانون التنظيمي رقم 28/11 المتعلق بمجلس المستشارين ومعاقبته من أجل ذلك بخمسة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ، مع تعديله بالاقتصار في العقوبة الحبسية المحكوم بها على ثلاثة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ”.
وذكر أن “المحكمة الابتدائية بكلميم، أصدرت في 12 أبريل 2016 حكما تحت عدد 529 في الملف رقم 2015/1406، قضى بإدانة المعني بالأمر ومعاقبته بخمسة أشهر حبساً موقوف التنفيذ وغرامة نافدة مبلغها عشرون ألف درهم، من أجل ارتكابه جنح الحصول ومحاولة الحصول بطريقة مباشرة على صوت ناخب أو عدة ناخبين بفضل هدايا أو تبرعات نقدية أو عينية أو منافع أخرى قصد التأثير بها على تصويتهم، المنصوص عليها في المادتين 62 و64 من القانون التنظيمي المذكور”.
وأوضح القرار أن “محكمة الاستئناف بأكادير، أصدرت في 2 يناير 2017 قرارا تحت عدد 123 في الملف رقم 2016/2602/1371، قضى بتأييد الحكم الابتدائي مع تعديله بالاقتصار في العقوبة الحبسية المحكوم بها على ثلاثة أشهر حبساً موقوفة التنفيذ، وأن محكمة النقض قضت، بتاريخ 23 أكتوبر 2019وبشغور، في قرارها عدد 1552 في الملف الجنحي عدد 2017/3/6/6515 برفض طلب النقض المقدم من طرف عثمان عيلة ضد القرار الاستئنافي المذكور”.
وبناء على ما سبق، أورد القرار أن “الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بكلميم القاضي بإدانة عثمان عيلة، قد أصبح نهائيا ومكتسبا لقوة الشيء المقضي به، مما يفقد المعني بالأمر أهلية الانتخاب، ويتعين لذلك تجريده بحكم القانون من صفة مستشار بمجلس المستشارين، عملا بأحكام المادة 12 من القانون التنظيمي”.
الكشف عن المحطة الجوية الجديدة لمطار البيضاء محمد الخامس
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب


انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية