سيدي إفني.. هل يتجه عامل الإقليم إلى عزل رئيس جماعة النابور؟ -صور
في إطار الجهود التي تبذلها السلطة المحلية والإقليمية بعمالة سيدي إفني جهة كلميم واد نون لمحاربة البناء العشوائي على الصعيد الإقليمي كثر القيل والقال حول رئيس جماعة سبت النابور الذي قام بخرق المادتين 64 و65 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، حيث قام هذا الأخير بمنح أحد المحضوضين “بون دكومونض bon de commande “، بمقدار 200000 ألف درهم، قصد بناء مرآب خلف بناية مقر الجماعة دون اللجوء إلى الإجراءات القانونية كالسمسرة العمومية “مارشي” وبدون تصميم ولا رخصة، بعد أن رفض هذا الأخير تكوين لجنة الصفقات العمومية لينفرد وحده في تبديد المال العام بدون حسيب ولا رقيب، بالإضافة إلى قيامه بقطع أشجار الأركان بدون ترخيص كما تبين الصور.
هذه الشجرة التي قام رئيس الجماعة بقطعها، حظيت بثلاثة اعترافات دولية لم يسبق لشجرة أخرى أن حظيت بها، فالاعتراف الأول كان سنة 1998 كمحمية الأركان للمحيط الحيوي من طرف منظمة اليونسكو. وفي سنة 2014، اعترفت بها اليونسكو للمرة الثانية كتراث إنساني عالمي لا مادي بفعل المهارات التي أبدعتها المرأة الأمازيغية منذ قرون خلت، حيث التصق مصير هذه المرأة بمصير هذه الشجرة، والاعتراف الثالث في سنة 2021، حيث تبنى المنتظم الدولي الاحتفال باليوم العالمي لشجرة الأركان يوم 10 ماي من كل سنة، وفي هذا الإطار طالب مواطنون عبر مواقع التواصل الاجتماعي من الجهات المختصة بحماية هذه الشجرة إلى تحرير محضر بالمخالفة ضد الرئيس وإحالته على المحكمة المختصة.
هذه الخروقات بالجملة التي قام بها الرئيس عجلت بإرسال لجنة مختصة إلى جماعة سبت النابور من طرف عامل الملك محمد السادس على إقليم سيدي إفني جهة كلميم واد نون، هذه اللجنة التي وقفت ورصدت كل صغيرة وكبيرة في ما قام به رئيس جماعة سبت النابور من خروقات وقامت بوقف جميع الأشغال ونقل جميع الخروقات إلى المسؤول الأول بالإقليم، والذي قام بدوره باستفسار رئيس جماعة سبت النابور كتابة على هذه الخروقات التي قام بها بدون أي ترخيص والإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه داخل أجل لا يتعدى 10 أيام ابتداء من تاريخ التوصل، في انتظار أن يتخذ العامل القرار المناسب في حقه، من خلال السلطة التي منحها القانون للعمال والولاة في وقف الأفعال المخالفة للقوانين التي يرتكبها الرؤساء ومسطرة إحالتهم على القضاء.
فهل تلتزم السلطات الإقليمية الحياد وتقوم بتطبيق القانون وتقوم بتفعيل المسطرة الإدارية للعزل المنصوص عليها في المادة 64 من القانون 113-14 المتعلق بالجماعات الترابية في حق رئيس المجلس ؟، هذا السؤال يطرحه جميع متتبعي الشأن المحلي والإقليمي والجهوي على صعيد جهة كلميم واد نون.
وللإشارة فان رئيس جماعة سبت النابور، دائرة لاخصاص عمالة سيدي إفني، قد آثار جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا، إثر استدعاءه تلميذة يتيمة الأم إلى مقر الجماعة الترابية من أجل أداء مبلغ مالي زهيد ” 169درهما ” عبر استدعاء كتابي يحمل توقيعه وطابعه، وتعود لاستفادة التلميذة من خدمة النقل بواسطة سيارة الإسعاف في ملكية الجماعة الترابية، بعدما كانت في حالة صحية حرجة وأغمي عليها داخل الفصل الدراسي مما استدعى نقلها صوب المركز الاستشفائي الحسن الأول بتيزنيت لتلقي الإسعافات اللازمة.