“ديوان المظالم” يتوعد رافضي تنفيذ الأحكام القضائية ضد الدولة

شدد محمد بنعليلو ​ وسيط المملكة (ديوان المظالم سابقا) بعد تنويهه بالنقاش الدائر حول موضوع المادة 9 ومسألة الحجز الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2020 على أن” الوسيط مؤسسة دستورية لديها اختصاصات محددة منها تنفيذ الأحكام يعدُ إختصاص أصيل تم إعطائه للوسيط”.

وأضاف بنعليلو أثناء جوابه على أسئلة الصحافيين بعد عرضه حول “التقرير السنوي المتضمن لحصيلة نشاط مؤسسة وسيط المملكة خلال سنة 2018، صباح اليوم بوكالة المغرب العربي للأنباء، بأنه “يجب الحرص على ضرورة تنفيذ الأحكام وضمان المساواة بين المواطن والإدارة أمام القانون والقضاء، وموقفنا واضح لا يمكن إلا الدفاع عنه، ومن الآن، نقول، أي شخص لديه حكم في مواجهة الإدارة لم ينفذ عليه أن يقدم تظلمه لنا لكي نقوم بالمساعي اللازمة من أجل ضمان تنفيذ الحكم سواء تضمن حجزا أم لا أو بغرامة شخصية تهديدية أو بدونها، يكفي  أن يكون عندنا الحكم النهائي وامتناع الإدارة لوضع يدنا على الملف”.

وأوضح أن “احترام الواجب لاستقلالية السلطة القضائية أمر مقدس بالنسبة لنا، في نفس الوقت نؤكد على  استقلال المؤسسة التشريعية في خياراتها، وهذا هو الفصل بين السلط، يعني أننا نحترم اختصاص السلطة القضائية ونحترم استقلالية السلطة التشريعية، هذه مسألة نعتبرها أساسية”.

وتابع: “مدخلنا أن القانون يمنحنا إمكانية إبداء الرأي في مشاريع القوانين، وأعلن لعموم الناس بأنه لم يعرض علينا هذا القانون لإبداء الرأي، مع ذلك عندنا المبادرة التلقائية، وأن موضوع المادة 9 ليس جديدا بل سبق للمؤسسة في عهد الرئيس السابق أن رفعت مراسلة إلى رئيس الحكومة في هذا الموضوع عبر التركيز على مبادئ ضرورة ضمان المساواة بين الإدارة والمواطن”.

وأبرز بأن “تقريرنا لسنة 2018 تحدث عن موضوع الحجز عن ممتلكات الدولة قبل هذا النقاش، علما أن كتابة التقرير انطلقنا فيه بفيراير الماضي، ونقول منذ البداية أن لجوء إلى المساطر يعتبر نشازا في العلاقة بين الإدارة والمرتفق، الإدارة يجب أن تنفذ الأحكام بدون اللجوء إلى الحجز والغرامة التهديدية”.

وأشار أن “التنفيذ فيه احترام وتقدير للحكم القضائي بغض النظر عن أي مبررات تتمسك بها الإدارة، وفي بعض الأحيان قد تكون وجيهة، وإذا كانت كذلك يجب الرجوع إلى أصل الداء، وسوف نحترم أي خيار تشريعي”.

وأعلن بأن “وسيط المملكة سيضل يدافع عن تنفيذ الأحكام، وأكثر من ذلك سنفعل الفصل 41 من القانون المنظم للمؤسسة الذي ينص بالإحالة على المجالس التأديبية كل موظف اتضح بأنه رفض تنفيذ حكم بدون التوفر على سبب مقبول ومبرر، وسنحيل على المجالس التأديبية أيضا، جميع الموظفين الذي يخلون بواجباتهم المهنية في مجال تنفيذ الأحكام”.

وختم كلامه بالقول: أن “النقاش صحي، وله جوانب متعددة، من يقاربه من زاوية دستورية له آليات أن يتقدم للمحكمة الدستورية، ومن يناقشه من الزاوية الحقوقية أسانده وأقول يجب تنفيذ الأحكام القضائية”.


هزة أرضية تضرب إقليم الحوز

whatsapp تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب






انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية




زر الذهاب إلى الأعلى