جطو يجرُ 12 منتخبا إلى المحكمة الإدارية لإبطال انتخابهم
أحال المجلس الأعلى للحسابات ملف 12 منتخبا على المحاكم الإدارية المختصة بسبب عدم إيداعهم جردا لمصاريف حملاتهم الانتخابية التي جرت سنة 2015 بهدف إبطال انتخابهم.
وجاء في بلاغ المجلس الأعلى للحسابات توصل “سيت أنفو” بنُسخة منه،”على إثر بحث جرد مصاريف وكلاء لوائح الترشيح الخاصة بحملاتهم الانتخابية والوثائق المثبتة لها بمناسبة اقتراعي 4 و17 سبتمبر 2015 لانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، أحال المجلس الأعلى للحسابات إلى المحاكم الإدارية المختصة أمر المنتخبين الذين لم يستجيبوا في الآجال القانونية للإعذارات الموجهة لهم عقب التحقق من عدم إيداعهم جردا بمصاريف حملاتهم الانتخابية مرفقا ببيان مفصل لمصادر التمويل وكذا بالوثائق التي تثبت صرف هذه المبالغ لدى هذا المجلس”.
وأوضح المجلس بأنه “تمت هذه الإحالة قصد مباشرة الإجراءات اللازمة لإعلان إبطال انتخابهم، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 159 من القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية”.
وحسب البلاغ يتعلق الأمر باثني عشر (12) منتخبا، مستشاران جماعيان عن حزب الحركة الشعبية بكل من جماعتي سيدي يحيى الغرب وزاكورة؛ ومستشاران جماعيان عن حزب الاتحاد الدستوري بكل من جماعتي العوامرة وبوجدور ، ومستشار جماعي عن حزب الأصالة والمعاصرة بجماعة العرائش، ومستشار جماعي عن حزب الاستقلال بجماعة أوسرد، ومستشار جماعي عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بجماعة مراكش (مقاطعة مراكش- المدينة، ومستشار جماعي عن حزب التقدم والاشتراكية بجماعة سلا، ومستشار جماعي عن حزب جبهة القوى الديمقراطية بجماعة تازة؛ ومستشار جماعي عن تحالف أحزاب فيدرالية اليسار الديمقراطي بجماعة برادية، ومستشار جماعي عن حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية بجماعة العوامرة، ومستشار جماعي بدون انتماء سياسي بجماعة جرادة.
وتنص المادة 159 من القانون المذكور في بلاغ المجلس بأنه “يعلن عن إبطال انتخاب كل مترشح، تخلف عن إيداع جرد مصاريفه الانتخابية داخل الأجل المحدد في المادة 158 أعلاه أو لم يرفق الجرد المذكور بالوثائق المثبتة للمصاريف السالفة الذكر، ولم يستجب للإعذار الموجه إليه في شأنهما من قبل الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات عملا بأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 158 أعلاه، وتجاوز السقف المحدد للمصاريف الانتخابية المشار إليه في المادة 155 من هذا القانون التنظيمي أو لم يبين مصادر تمويل حملته الانتخابية أو لم يقم بتبرير المصاريف المذكورة، في كل هذه الحالات، يحيل الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات الأمر إلى المحكمة الإدارية المختصة لإعلان إبطال انتخاب المترشح المعني”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية