بعد عزل برلماني.. الحكومة تُعلن عن موعد إجراء الانتخابات الجزئية بالراشيدية
دعت حكومة سعد الدين العثماني ناخبي الدائرة الانتخابية المحلية بالرشيدية يوم الخميس 7 يناير 2021 لانتخاب عضو واحد عن دائرتهم بمجلس النواب، خلفا لمصطفى العمري الذي صرحت المحكمة الدستورية بإثبات تجريده من عضويته بمجلس النواب بشغور المقعد الذي كان يشغله.
ونص المرسوم على أن التصريحات الفردية تودع بالترشيح من طرف كل مترشح بنفسه من يوم الأحد 20 دجنبر 2020 إلى غاية الساعة الثانية عشرة من زوال يوم الخميس 24 دجنبر بمقر إقليم الراشدية، والحملة الانتخابية تبتدئ في الساعة الأولى من يوم الجمعة 25 دجنبر 2020 وتنتهي في الساعة الثانية عشرة ليلا من يوم الأربعاء 6 يناير 2021.
ويذكر أن المحكمة الدستورية، قضت بتجريد مصطفى العمري المنتخب عن الدائرة الانتخابية المحلية “الرشيدية” (إقليم الرشيدية) من عضويته بمجلس النواب عن حزب التجمع الوطني للأحرار، وبشغور المقعد الذي كان يشغله مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر تطبيقا لأحكام البند 5 من المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
وجاء في قرار المحكمة الدستورية، “بعد اطلاعها على الرسالة المسجلة بأمانتها العامة في 15 أكتوبر 2020، التي ينهي فيها علما الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض إلى المحكمة الدستورية صدور قرار نهائي عن الغرفة الجنائية بتاريخ 22 يوليو 2020، تحت عدد 1/663 في الملف الجنائي عدد 2018/1/6/17427، قضى برفض طلب النقض المقدم من طرف مصطفى العمري بن محمد عضو مجلس النواب، بشأن القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 15 ماي 2018، في القضية عدد 2016/2625/14، القاضي مبدئيا بتأييد القرار الجنائي الابتدائي المحكوم بمقتضاه بإدانته من أجل جناية تبديد أموال عامة، ومعاقبته بسنة واحدة حبسا نافدا، وغرامة قدرها 10.000 درهم، مع تعديله بجعل العقوبة الحبسية المحكوم بها موقوفة التنفيذ”.
وأوردت أن “الثابت من وثائق الملف، أن المطلوب إثبات تجريده، صدر في حقه قرار عن محكمة النقض تحت عدد 1/663 بتاريخ 22 يوليو 2020، ملف رقم 2018/1/6/17427، قضى برفض طلبه الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس تحت عدد 2016/2625/14، والقاضي مبدئيا – بعد النقض والإحالة – بتأييد القرار الجنائي الابتدائي المحكوم بمقتضاه، بإدانته بجناية تبديد أموال عامة، ومعاقبته بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة قدرها 10.000 درهم، مع تعديله بجعل العقوبة الحبسية المحكوم بها موقوفة التنفيذ”.
وأشارت، إلى أن “القرار الجنائي الابتدائي القاضي بإدانة المطلوب إثبات تجريده، يكون نهائيا ومكتسبا لقوة الشيء المقضي به، مما يفقد المعني بالأمر أهلية الانتخاب، ويتعين لذلك إثبات تجريده بحكم القانون من العضوية بمجلس النواب، عملا بأحكام المادة 11 من القانون التنظيمي”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية