بسبب مأساة “ريان”.. الفريق الاشتراكي بمجلس النواب يتقدم بمقترح قانون يتعلق بـ”الماء”
تزامنا مع واقعة وفاة الطفل ريان في بئر نواحي إقليم شفشاون، تقدم الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، أخيرا، بمقترح قانون يرمي إلى إضافة المادة 137 مكررة بالقانون رقم 36.15 المتعلق بالماء.
وأفاد الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، وفقا لما اطلع عليه موقع “سيت أنفو”، أن المقترح الذي تقدم به يأتي “تبعا للفصل 31 من الدستور، والذي يؤكد على أن تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة، من الحق في الحصول على الماء، والعيش في بيئة سليمة”، مبرزا أنه “في هذا السياق جاء المشرع بمجموعة من النصوص القانونية، منها القانون الإطار رقم 99.12 بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.09 بتاريخ 04 جمادى الأولى 1435 الموافق لـ 06 مارس 2014، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6240 بتاريخ 20 مارس 2014، والقانون رقم 36.15 المتعلق بالماء، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.113 بتاريخ 06 ذي القعدة 1437 الموافق لـ 10 غشت 2016، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6494 بتاريخ 25 غشت 2016، والذي يحمل في طياته إصلاحا مؤسساتيا وقانونيا في مجال تدبير الموارد المائية”.
وأكد الفريق على أن الاستغلال المعقلن هو هدف الجميع، لكن أن تتكرر معاناة ومأساة الطفل ريان، فهو أمر غير مقبول، ويتعين معه تحرك الحكومة والجماعات الترابية، في سياق حملة وطنية، لإغلاق جميع الأثقاب والآبار المهجورة، وغير المستعملة، وكل ما من شأنه أن يعرض سلامة الأشخاص لخطر، يشدد الفريق الاشتراكي بمجلس النواب.
وأوضح أنه يتوجب “إضافة المادة 137 مكررة بالقانون رقم 36.15 المتعلق بالماء؛ عبر إضافة المادة الآتية: المادة 137 مكررة: دون الإخلال بالعقوبة الجنائية المنصوص عليها في الفصلين 432 و433 من مجموعة القانون الجنائي، يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر، وغرامة نافذة من خمسة ألاف إلى خمسة عشر ألف درهم، أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من قام بأشغال حفر بئر أو ثقب مائي، أو تجويفات، أو ممر تحت أرضي، أو نفق، أو تثبيت أنبوب أو قناة، دون اتخاذ الاحتياطات والإشارات المعتادة أو المقررة قانونا في الأوراش. ويعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين، و وغرامة نافذة من عشرة ألاف إلى عشرين ألف درهم، كل من أنهى عمله في إحدى الأشغال الواردة في الفقرة السابقة، دون القيام بتوفير شروط سلامة الأشخاص من مخاطرها، سواء كانت مستعملة أو مهجورة. تضاعف العقوبة إذا كان المكان آهلا بالسكان. المادة الثانية. يدخل هذا القانون حيز التنفيذ، ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية”.