المحكمة الدستورية توافق على القانون التنظيمي للحق في الإضراب

صرحت المحكمة الدستورية، اليوم الخميس، بأن القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب ليس فيه ما يخالف الدستور، مع مراعاة الملاحظات المتعلقة بالمواد 1 و5 و12.
وأمرت المحكمة الدستورية بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، وبنشره في الجريدة الرسمية.
وأشارت المحكمة إلى أن المادة الأولى جاءت في الباب الأول المتعلق بأحكام عامة تنص على التوالي، على أن “الإضراب حق يضمنه الدستور، وتحميه مبادئ حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا، وتنطبق عليه اتفاقيات حقوق الإنسان واتفاقيات منظمة العمل الدولية التي صادقت عليها المملكة أو انضمت إليها، في نطاق أحكام الدستور”، وعلى بطلان كل تنازل عن هذا الحق، وعلى الأسس والضمانات والمصالح المتصلة به بما يكفل “ضمان حقوق الفئة العاملة ومصالح أرباب العمل ومصلحة الوطن”، وعلى المبادئ والحقوق الدستورية التي تستند إليها ممارسته، وعلى المبادئ الأساسية التي “يرتكز” عليها هذا الحق، وعلى أنه: ” في حالة التعارض بين أحكام التشريع الجاري به العمل تكون الأولوية في التطبيق للأحكام الأكثر فائدة للأجراء وللمنظمات النقابية”.
وكشفت المحكمة الدستورية في قرارها أنه “في ممارستها لصلاحياتها، المخولة لها طبقا للفقرة الثانية من الفصل 132 من الدستور، ينحصر دورها في مراقبة النص المحال إليها، انطلاقا من مدى احترامه للدستور، شكلا وموضوعا، تقيدا بالمبدأ الملزم لدستورية القواعد القانونية المعبر عنه في الفقرة الثالثة من الفصل 6 من الدستور”.
وأكدت المحكمة الدستورية أن “مضمون الفقرات الأولى والرابعة والخامسة من هذه المادة، ليس سوى تذكير بالمبادئ الدولية وبالمرجعيات والمواثيق ذات الصلة بممارسة حق الإضراب وتذكير بمبادئ مقررة أو أهداف محددة أو حقوق مضمونة، بمقتضى الدستور أو مستفادة من أحكامه، أو تنصيصا على غايات رامها المشرع من اتخاذ القانون التنظيمي المحال، ولا تتضمن أي حكم يتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب”.
وتابعت المحكمة قائلة “حيث إنه، لما كان حق الإضراب، مضمونا بصريح نص الفقرة الأخيرة من الفصل 29 من الدستور وفق الشروط والكيفيات التي أسند تحديدها إلى قانون تنظيمي، وأنه لا يوجد في الدستور ما يمنع ممارسة الحق في الإضراب، متى تم ذلك وفق الشروط والكيفيات المحددة في القانون التنظيمي المحال، صار التنصيص على بطلان كل تنازل عن هذا الحق، كما جاء في الفقرة الثانية من المادة المذكورة، لا يعدو أن يكون مجرد كشف لضمانة مقررة في الدستور”.
وأضافت المحكمة أنه “الفقرة الثالثة من هذه المادة تضع الأسس والضمانات والمصالح المتصلة بممارسة حق الإضراب بما يحقق التوازن بين حقوق الفئة العاملة ومصالح أرباب العمل ومصلحة الوطن”.
وحيث إن الدستور، تضيف المحكمة، نص في الفقرة الثالثة من الفصل 6 منه، بصفة خاصة، على أنه: “تعتبر دستورية القواعد القانونية، وتراتبيتها،…مبادئ ملزمة”، مما ينحصر معه نطاق “الأولوية في التطبيق للأحكام الأكثر فائدة للأجراء وللمنظمات النقابية.”، كما جاء في الفقرة الأخيرة من المادة المعنية، فيما بين نصوص قانونية من نفس الدرجة من حيث تراتبيتها وذلك في حالة تعارضها”.
وحيث إن الدستور أسند، تؤكد المحكمة، بمقتضى الفقرة الأخيرة من الفصل 29 منه إلى قانون تنظيمي تحديد “شروط وكيفيات” ممارسة حق الإضراب، مما يتعين معه ألا يتعدى التشريع وفق القانون التنظيمي، نطاق ما حدده له الدستور من موضوعات، احتراما لسموه.
وشددت المحكمة على أنه إنه، تبعا لذلك فإن المادة الأولى الواردة في الباب الأول المتعلق بـ”أحكام عامة”، لئن كانت لا تنصب على شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب التي حددها الدستور كموضوعات للقانون التنظيمي المحال، فإنها لا تكتسي صبغة قانون تنظيمي، وأن مجرد التذكير فيها، بالمرجعيات والمواثيق والمبادئ الدولية ذات الصلة بممارسة حق الإضراب، وبحقوق مضمونة في الدستور وبأهداف ومبادئ وغايات مستفادة من أحكامه، لا يعد في حد ذاته مخالفا للدستور”.
وأكدت المحكمة أن المادتين 2 و3 تكتسيان طابع قانون تنظيمي، وليس فيهما ما يخالف الدستور. أما بخصوص المادة 5 فأوضحت المحكمة أنه “ليس فيها ما يخالف الدستور، شريطة ألا تستحدث النصوص التنظيمية التي تحيل إليها شروطا وكيفيات لممارسة حق الإضراب غير تلك المحددة في هذا القانون التنظيمي المحال”.
وقالت المحكمة إن المادتين 6 و9 اللتان تنصان على التوالي على أنه “يعد كل عامل يشارك في ممارسة الإضراب في حالة توقف مؤقت عن العمل لا يؤدى عنه أجر. لا يترتب على إضراب المهنيين توقف عقد شغل أجرائهم وعدم أداء أجورهم خلال مدة سريان الإضراب.”، مجيزة إياها لاعتبارها غير مخالفة للدستور.
كما وافقت المحكمة على المادة 8 مشيرة إلى أن ليس فيها ما يخالف الدستور، مع مراعاة أن ما تضمنته يعد إمكانية قائمة الذات، لا استثناء على “بطلان” التنازل عن حق الإضراب، الذي يعد مجرد تذكير بضمان حق كفله الدستور.
وبخصوص المادة 10 التي جاء فيها: “تؤهل السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل بتنسيق مع السلطات الحكومية المعنية، بمناسبة ممارسة حق الإضراب، لاتخاذ جميع التدابير والإجراءات اللازمة لتيسير الوصول إلى اتفاق بخصوص الملف المطلبي ومحاولة تسوية القضايا الخلافية، ومعاينة وجود خطر حال من عدمه ومدى امتثال المشغل للتدابير المنصوص عليها في تشريع الشغل.”، أكدت المحكمة أنها “ليس فيها ما يخالف الدستور”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب


انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية