المحكمة الدستورية تجرد البرلماني البوصيري من مقعده النيابي
أصدرت المحكمة الدستورية، اليوم الأربعاء، قرارا يقضي بتجريد البرلماني عن الفريق الاشتراكي عبد القادر البوصيري، من مقعده بمجلس النواب.
وأمرت المحكمة وفق القرار الحامل للرقم 221/24، بإجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر بالدائرة الانتخابية المحلية “فاس الجنوبية” عمالة فاس تطبيقا لأحكام المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
واستندت المحكمة في قرارها للمادة 11 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، التي تنص على أنه “يجرد بحكم القانون من صفة نائب، كل شخص تبين أنه غير مؤهل للانتخاب، بعد إعلان نتيجة الانتخاب، وبعد انصرام الأجل الذي يمكن أن ينازع خلاله في الانتخاب، أو كل شخص يوجد خلال مدة انتدابه في إحدى حالات عدم الأهلية للانتخاب المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي”.
كما استندت أيضا إلى المادة السادسة من القانون التنظيمي المذكور، والتي تنص في بندها الثاني على أنه لا يؤهل للترشح للعضوية في مجلس النواب “الأشخاص الذين صدر في حقهم قرار عزل من مسؤولية انتدابية أصبح نهائيا بمقتضى حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به، في حالة الطعن في القرار المذكور، أو بسبب انصرام أجل الطعن في قرار العزل دون الطعن فيه”.
وأورد نص القرار الذي اطلع عليه الموقع، أن رئيس المحكمة الإدارية بفاس أصدر بتاريخ 6 أكتوبر 2023 أمرا قضائيا تحت عدد 2023/688 بالملف رقم 2023/7101/786، تطبيقا للفقرة 5 من المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، يقضي بعزل عبد القادر البوصيري من مهمة النائب الثالث لرئيس جماعة فاس ومن العضوية في مجلس الجماعة، مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية لارتكابه أفعالا تنطوي على مخالفة القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، تضر بأخلاقيات المرفق العمومي.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية