المحكمة الدستورية تتخذ قرارا جديدا يخصّ “مجلس المستشارين”

رفضت المحكمة الدستورية النظر في مقترح يقضي بتغيير وتتميم النظام الداخلي لمجلس المستشارين، كان معروضا على أنظارها للبت في مطابقته للدستور، داعية ( المحكمة الدستورية)  إلى تبليغ نسخة من قرارها إلى رئيس مجلس المستشارين، ونشره في الجريدة الرسمية.

وأوضحت ذات المحكمة في تعليل قرارها أنه ” ترتب عما أدخله مجلس المستشارين من تعديلات على نظامه الداخلي، استحداث 45 مادة جديدة، مجمعة في 6 مواد، وتعديل مادتين من النظام الداخلي الساري، والإبقاء على المقتضيات التي صرحت المحكمة الدستورية بمطابقتها للدستور، بموجب قراراتها المشار إليها”.

وأشارت المحكمة الدستورية إلى أحكام الفقرة الثانية من الفصل 69 من الدستور التي تنص على أنه “يتعين على المجلسين، في وضعهما نظاميهما الداخليين، مراعاة تناسقهما وتكاملهما، ضمانا لنجاعة العمل البرلماني”، مضيفة أنه ” لئن كانت لمجلس المستشارين حرية إدخال أي تعديل على نظامه الداخلي، وتقدير الظروف التي تستلزمه، تبعا لاستقلاليته في تدبير شؤونه الداخلية، ومراعاة لخصوصية تكوينه، فإن ما يتطلبه الدستور من تناسق وتكامل يبقى قيدا يتعين على كل مجلس من مجلسي البرلمان مراعاته، سواء عند وضع نظامه الداخلي أو بمناسبة تعديله، لاسيما في ما يهم إعمال الأحكام الدستورية المتعلقة بممارسة أعضاء المجلسين لحقهم الشخصي في التصويت، وبأداء واجباتهم في المشاركة الفعلية في أعمال اللجان والجلسات العامة مما أوكل الدستور تنظيمه وتحديد كيفياته إلى النظام الداخلي”.

وأبرزت المحكمة الدستورية أنه “يستفاد مما أسند الدستور تنظيمه إلى النظام الداخلي، بموجب الفصول السالفة الذكر، بصفة خاصة، أن تحقيق الغايات الدستورية المناطة بالميادين الموكل تحديدها إلى النظام المذكور، سواء التشريعية أو الرقابية أو التقييمية منها، يتوقف على احترام الوحدة العضوية للنظام الداخلي، المتكامل في مواده والمترابط في مقتضياته، والتقيد بها، سواء بمناسبة وضع النظام الداخلي أو تعديله أو إقراره بالتصويت أو إحالته على المحكمة الدستورية للبت في مطابقته للدستور”.

وأضافت أن ” المقترح القاضي بتغيير وتتميم النظام الداخلي، بما أدخله من مواد مستحدثة، وما غيره من مقتضيات، وما ترتب عنه من إبقاء لمقتضيات النظام الداخلي الساري، يندرج في حكم النظام الداخلي المعدل، الذي تخضع مناقشته والتصويت عليه لمقتضيات الجزء العاشر من النظام الداخلي للمجلس”.

وأوضحت أنه ” كانت تجب إحالة التعديلات الواردة على النظام الداخلي، بعد المصادقة على النص برمته، على النحو المحدد في مقتضيات الجزء العاشر من النظام الداخلي المذكور، على المحكمة الدستورية، مضمنة في النص الكامل لهذا النظام، احتراما للوحدة العضوية للنظام الداخلي المستخلصة من أحكام الدستور المشار إليها”، يورد قرار “الدستورية”.

وختمت المحكمة الدستورية تعليلاتها بالتشديد على أنه “لئن كان مجلس المستشارين قد تقيد في وضع تعديلات النظام الداخلي بمقتضيات الجزء العاشر المشار إليه، فإن إحالته للنظام الداخلي المعدل على المحكمة الدستورية، في شكل مواد مستحدثة متممة للنظام الداخلي الساري، وتعديلات على مواد أخرى منه، دون تضمينه النص الكامل لكافة مواده، لم تحترم فيها الوحدة العضوية للنظام الداخلي المستخلصة من أحكام الدستور السالفة الذكر، ولم تراع في وضعه أحكام الفصل 69 من الدستور”.


هزة أرضية تضرب إقليم الحوز

whatsapp تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب






انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية




زر الذهاب إلى الأعلى