المحكمة الدستورية: القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب ليس فيه ما يخالف الدستور

بعد اطلاعها عليه بعد أن أحيل عليها  من أجل البت في مطابقته للدستور، طبقا للفصل 132 من هذا الأخير، في فقرته الثانية، قضت المحكمة الدستورية بأن القانون التنظيمي رقم 07.21، القاضي بتغيير القانون التنظيمي رقم 29.11، المتعلق بالأحزاب السياسية، ليس فيه ما يخالف الدستور، آمرة بتبليغ نسخة من هذا القرار إلى رئيس الحكومة وبنشره في الجريدة الرسمية.

واعتبرت المحكمة الدستورية، في قرارها رقم قرار 117/21، أن تغيير وتتميم أحكام المواد 31 و32 و42 و43 و44 و45 و66 (الفقرة الثانية) من القانون التنظيمي رقم 07.21، المعروض عليها القاضي بتغيير القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، كما وقع تغييره وتتميمه، ليس فيها ما يخالف الدستور.

واعتمدت المحكمة الدستورية قراراها هذا، بعد الاطلاع على مذكرات الملاحظات التي أدلى بها رئيس مجلس النواب، والأعضاء بنفس المجلس، وبمجلس المستشارين، المسجلة بالأمانة العامة المذكورة على التوالي  في 23 و24 مارس 2021، وبعد اطلاعها على باقي الوثائق المدرجة بالملف.

وبخصوص الإجراءات المتبعة لإقرار القانون التنظيمي، سجلت المحكمة الدستورية، أنه “يتبين من الاطلاع على الوثائق المدرجة بالملف، أن القانون التنظيمي  رقم 07.21 يقضي بتغيير القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، المحال إلى المحكمة الدستورية، جرى التداول في مشروعه بالمجلس الوزاري المنعقد في  11 فبراير2021 طبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور.

وأشارت ذات المحكمة، أنه تم إيداعه بالأسبقية من لدن  رئيس الحكومة لدى مكتب مجلس النواب في 17 فبراير 2021، موضحة أن المجلس لم يشرع في التداول فيه إلا بعد مرور عشرة أيام من إيداعه لدى مكتبه، ووافق عليه بالأغلبية في جلسته العامة المنعقدة في 6 مارس 2021، كما تداول في شأنه مجلس المستشارين، وصادق عليه بالإجماع في جلسته العامة في 12 مارس 2021، والكل وفقا لأحكام الفصلين 84 و85  من الدستور.

 


بوزوق يكشف لزملائه سبب رحيله عن الرجاء

whatsapp تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب






انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية




زر الذهاب إلى الأعلى