الرميد يكشف تراجعات قانون المسطرة الجنائية بشأن محاربة الفساد والمس بالمال العام

سجل مصطفى الرميد، وزير العدل الأسبق، بعض التراجعات التي تضمنها مشروع قانون المسطرة الجنائية، أهمها ما يتعلق بغل سلطة النيابة العامة في محاربة الفساد، ومنع الجمعيات من تبليغها عن المس بالمال العام، مشيرا إلى أن هذه التراجعات التي وصفها بـ”المذمومة”،  تخالف المرجعيات المعلنة، وهي الدستور والاتفاقيات الدولية والتي أشار اليها تقديم وزارة العدل للمشروع.

وأوضح الرميد في وثيقة تضمنت رأيه في مشروع قانون المسطرة الجنائية، توصل “سيت أنفو” بنسخة منه، أنه فيما يخص غل سلطة النيابة العامة عن محاربة الفساد، فواضح مما تضمنته المادة الثالثة من مشروع قانون المسطرة الجنائية من أنه لا يمكن إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية إلا بطلب من الوكيل العام لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة بناء على إحالة من المجلس الأعلى للحسابات أو بناء على طلب مشفوع بتقرير من المفتشية العامة للمالية أو المفتشية العامة للإدارة الترابية أو المفتشيات العامة للوزارة أو من الإدارات المعنية، أو بناء على إحالة من الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة، أو كل هيئة يمنحها القانون صراحة ذلك، وذلك باستثناء حالة التلبس التي تتيح للنيابة العامة الأمر بإجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية.

وأضاف الرميد “هذا يعني أن النيابة العامة في عموم المملكة لم تعد لها سلطة المتابعة إلا بناء على طلب من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، الذي أيضا لم تعد له سلطة الأمر بالبحث وبالمتابعة إلا إذا توصل من المؤسسات المذكورة بتقرير يهم الجرائم المالية”، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بتشريع لا مسوغ له مطلقا، ولا مبرر له إلا التطبيق من مداخيل المساءلة وحصرها في أضيق الحدود”.

وتابع الرميد قائلا: “إنه تشريع يتناقض مع ما نص عليه الدستور من إخضاع المرافق العمومية لمعايير الجودة والشفافية والمحاسبة، إنه تشريع مشجع على الفساد، ومحصن له من سلطة النيابة العامة التي لا مبرر لتقييدها بقيود لا أساس لها.

وقال الرميد إن” البحث في جرائم الفساد المالي تتطلب معطيات موضوعية توفرها التقارير المذكورة لكن المشروع أسرف في الاشتراط المطلق لتلك التقارير، مع أن الأمر لا يتطلب ذلك دائما. ومن جهة اخرى، فإن المشروع إذا أقصى الأفراد والمؤسسات المجتمعية من تقديم شكايات في موضوع الجرائم المالية إلا إذا توفرت لها تقارير رسمية، يتناقض مع الدور الدستوري خاصة للجمعيات، خاصة ما نص عليه الفصل 12 الذي ينص على أحقيتها  في تقييم قرارات المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية، ومعلوم أن التقييم يرتب واجب التبليغ عن الاخلال المسجل، والا فما قيمته وأهميته؟”.

ومن جهة أخرى يتناقض هذا التصميم مع الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد التي نصت في المادة 13 على أن على كل دولة أن تتخذ  التدابير المناسبة لتشجيع أفراد وجماعات لا ينتسبون إلى القطاع العام، مثل المنظمات الغير الحكومية على المشاركة في أنشطة منع الفساد ومحاربته، يقول الرميد.

وأضاف “إن المشروع بناء عليه يسير في الاتجاه المعاكس للاتفاقية المذكورة، ويكرس نكوصا اتفاقيا سيئا لا يليق بالمملكة المغربية وطموحها، وهو ما يجعلنا نؤكد أنه لا يجوز للمملكة، بأي حال أن تسقط في هذا المستوى التشريعي البئيس الذي لا مبرر له”.

وناشد الرميد عقلاء الدولة أن يرجعوا الأمور إلى نصابها، وإذا كان هناك ما يدعو إلى محاربة الابتزاز الجمعوي الحقوقي المقيت المتستر برداء محاربة الفساد، فإن المؤكد أن هذا النص ليس إلا بمثابة غسل الدم بالدم. ذلك أنه من المفيد منح النيابة العامة صلاحية التأكد من جدية الشكاية، وذلك من منطلق منها والوثائق والحجج المستند إليها، وبذلك تتم = المساواة بين البقاء على حق الأفراد والجماعات في التبليغ عن الفساد المالي، والوقاية من التعسف في الشكايات، وابتزاز الأغيار بها”.


محكمة الجديدة تتخذ قرارها بشأن إلياس المالكي بعد تقديمه شهادة طبية

whatsapp تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب






انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية




زر الذهاب إلى الأعلى