الراشدي ينتقد استمرار الفساد ويطالب بمحاربة الإثراء غير المشروع بالمغرب
كشف محمد بشير الراشدي، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها أن تطور وضع الفساد بالمغرب يؤكد استمرار الوضع غير المرضي، إذ هناك شبه ركود على مدى عقدين، إذ إن المغرب لم يحسن ترتيبه، وتنقيطه لم يرق إلا بنقطة واحدة.
وأشار الراشدي في مداخلة له بلجنة مراقبة المالية بمجلس النواب، أن الهيئة وضعت توصيات ومقترحات تناهز 1000، وذلك لتعزيز منظومة التبليغ عن أفعال الفساد وحماية المبلغين، ومكافحة الإثراء غير المشروع، ومنظومة التصريح الإجباري بالممتلكات، وإرساء ومأسسة الحوار والعمل المشترك بين القطاعين الخاص والعام.
ودعا الراشدي في مداخلته بالغرفة الأولى إلى ضرورة ملاءمة قانون المسطرة الجنائية مع المتطلبات الإجرائية لمكافحة الفساد، وتأصيل توجه تشريعي ملائم للوقاية من الإثراء غير المشروع ورصد الآليات الناجعة لمكافحته، والنهوض بمنظومة التبليغ عن أفعال الفساد لتعزيز مقومات الانخراط الجماعي الواعي.
ومن بين الخلاصات التي توصلت إليها حسب ما كشفه رئيسها، ضرورة تحقيق التوازن بين حق الدولة في حماية أمنها وأمن مجتمعها، وحق المواطنين في إثبات براءتهم، ثم وقوف النيابة العامة على زيادة كبيرة في ثروة الموظف العمومي أو من في حكمه أو في ثروة زوجته أو أبناءه القاصرين بعد تولي الوظيفة أو قيام الصفة، مع عدم تناسب الزيادة مع المداخيل المشروعة.
واقترحت الهيئة أيضا مبدأ تحويل عبء إثبات مشروعية زيادة الثروة من النيابة العامة إلى المتهم، على غرار مجموعة من الجرائم التي لا يمكن إثباتها بغير هذا الإجراء المسطري، واعتبار هذه الجريمة جريمة مستقلة بمقوماتها الجرمية وعقوباتها وقواعدها الإجرائية.
أما فيما يخص مكافحة الإثراء غير المشروع، فقد اقترحت الهيئة اعتبار هذه الجريمة المرتكبة من طرف الموظف العمومي بمفهومه الجنائي مع إلحاق ثروة الأبناء القاصرين والمتكفل بهم، وشمول نطاق الإثراء غير المشروع للموجودات بشكل عام، بما يستوعب الأموال، سواء المنقولة أو العقارية، أو غيرها من الأشياء الثمينة أو التي تحقق فوائد كبيرة، واعتبار الإثراء غير المشروع متحققا بالزيادة الكبيرة في موجودات الموظف العمومي أو الأشخاص الملحقين به، والتي طرأت بعد تولي الوظيفة أو قيام الصفة، وكانت لا تتناسب مع مداخيله المشروعة وعجز عن إثبات مصدر مشروعيتها.
كما دعت أيضا إلى اعتماد الجزاء المناسب الذي يتضمن العقوبة الحبسية أو السجنية والغرامة، والحرمان من العائدات، وكذا الحرمان من بعض الحقوق، بما فيها إسقاط الأهلية لتولي المناصب العمومية أو الانتدابية أو تولي المناصب في المنشآت المملوكة كليا أو جزئيا للدولة، مع تأكيد أهمية التنصيص على مبدأ نشر العقوبات.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية