الدستور يتبرأ من البرلمانيين
قضت المحكمة الدستورية أياما قليلة قبل افتتاح السنة التشريعية من قبل الملك بأن نواب الأمة يخرقون الدستور منذ بداية عملهم التشريعي.
وفرضت المحكمة إعادة النظر في 25 مادة من القانون الداخلي من الغرفة الأولى، إذ أسقطت 9 مواد وأبدت ملاحظاتها في 18 مادة أخرى وفق ما كتبته يومية “الصباح” في عددها ليوم الخميس.
واعتبر القرار عدد17/37 م.د الصادر عن المحكمة الدستورية في الملف عدد17/006 أن المواد 30،39،48،64،89،122،152،130،131 من القانون الداخلي لمجلس النواب غير مطابقة تماما للدستور، ما يعني ضرورة إعادة النظر في المقتضيات المتعلقة بفرض التصويت العلني والتسيير المالي والإداري للمجلس والتمييز بين المجموعات والفرق النيابية في تولي رئاسة اللجان الدائمة وتمويل مجموعات العمل الموضوعاتية والتنسيق مع مجلس المستشارين ومقتضيات رفع ملتمس الرقابة.
واعتبر قضاة المحكمة الدستورية أن فرض تضمين دواعي تقديم ملتمس الرقابة ومبرراته في مذكرة مفصلة يسلمها أحد الموقعين لدى رئيس المجلس يتجاوز نطاق تقديم مضمون الملتمس والتوقيعات الضرورية للتأكد من النصاب المنصوص عليه في الفقرة الاولى من الفصل 105 من الدستور ويعد قيدا لا سند له في الدستور على إعمال ألية أقرها الفصل105 المذكور في نطاق العلاقات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ، تطبيقا لمبدأي فصل السلط وتوازنها ويشكلان جزءا أساسيا من مقومات النظام الدستوري للمملكة طبقا للفصل 1 الفقرة الثانية من الدستور وأن المادتين 130و131 غير مطابقتين للدستور فيما نصتا عليه من التنسيق مع الهياة العليا للاتصال السمعي البصري في إحداث القناة البرلمانية وفي إعداد إطارها القانوني والمالي والمؤسساتي.