“البيجيدي” يطالب بمنح الحاضن حق استرجاع مصاريف العلاج بعد الطلاق
طالب فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، بـ”التنصيص في القانون رقم 65.00 المتعلق بالتغطية الصحية والمراسيم التطبيقية المتعلقة به على وجوب استرجاع الأم الحاضنة أو الجهة الحاضنة للمصاريف التي أدتها عن المحضون من لدن الهيئة المدبرة وفق شروط وكيفيات تحدد بنص تنظيمي”.
وجاء في “مقترح قانون بتغيير وتتميم المادة 9 من القانون رقم 65 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية” قُدم إلى مكتب مجلس النواب، إضافة فقرة “في حالة انحلال ميثاق الزوجية يخول نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض للحاضن أو أي شخص آخر من غير الأب والأم عهد له بالحضانة استرجاع المصاريف التي أداها أو تحملها عن المحضون سواء أكان ولدا شرعيا أو متكفلا به بأمر قضائي، والمتعلقة بالخدمات الطبية المضمونة المنصوص عليها في هذا القانون، وذلك وفق شروط وكيفيات تحدد بنص تنظيمي”.
ويرمي مقترح نواب المصباح” اطلع “سيت أنفو” بنُسخة منه، إلى “وجود فراغ قانوني يتعارض والمبادئ التي سنها المشرع بخصوص مدونة التغطية الصحية الأساسية التي تجعل من بين أهدافها الكبرى إحداث تأمين إجباري أساسي عن المرض قائم على مبادئ الإنصاف والتضامن تتوديها للمجهودات التي قامت بها بلادنا للوصول إلى تحقيق تغطية صحية شاملة”.
وتابع حزب العدالة والتنمية، أن ” الأمر يتعلقُ باشكال واقعي لم يتم التطرق له في الباب المتعلق بشروط وكيفيات إرجاع المصاريف أو تحملها، ونبسط الإشكال الذي نعتبره مفارقة حقيقة، فحسب مقتضيات القانون رقم 65.00 وخاصة المواد 5 و6 منه التي تحدد الفئات المستفيدة وأصنافها من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وارتباطا بهذا السياق عند انحلال ميثاق الزوجية وصدور حكم حائز لقوة الشيء المقضي به المتعلق بالنفقة والحضانة وكافة الحقوق المنصوص عليها بمدونة الأحوال الشخصية. يكفل القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية للمحضون كافة الحقوق للاستفادة من التغطية الصحية والتصريح به بشكل إجباري لدى الهيئة المؤمنة للأب الذي يؤدي واجبات الانخراط خاصة إذا كان الأمر يتعلق بزوجة عاطلة عن العمل”.
وأورد، بأنه “حسب القانون والمراسيم التنظيمية المؤطرة له، لم يتم استحضار كيفية استرجاع المصاريف من لدن الحاضن سواء كانت أما أو أي جهة عهد إليها بالحضانة حينما يتعلق الأمر بالاستفادة من الخدمات المضمونة التي يكفلها القانون كالتطبيب والاستشفاء وكافة التدخلات المؤطرة قانونا”.
وطرح أن “الجهة الحاضنة ليس لها الحق في استرجاع المصاريف كيفما كانت تكلفتها خاصة حينما يتعلق الأمر بأمراض مزمنة وجد مكلفة، ذلك أن الوثائق المدلى بها المتعلقة بالاسترجاع تتضمن اسم الأب والهيئة المؤمنة وتودع في حساب الأب الذي يستفيد منها بالرغم من أن طليقته هي التي تكبدت عناء هاته المصاريف، ويبقى السبيل الوحيد للحاضنة هي إقامة دعوى قضائية للحصول على مصاريف العلاج والتطبيب، مع ما يرافق ذلك من صعوبات ومساطر معقدة، أمام حالة العوز والهشاشة التي تعاني منها أغلب النساء المطلقات”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية