الاتحاد الاشتراكي ضد تعدد الأجور والتعويضات
تقدم الفريق الاشتراكي بمجلس النواب بمقترح قانون يقضي بمنع تعدد الأجور والتعويضات في الهيئات الترابية والمهنية المنتخبة والمؤسسات الدستورية والإدارية.
واعتبر الفريق الاشتراكي في المذكرة التقديمية لمقترح القانون وضد تعدد الأجور والتعويضات أن سبب تقديمه لهذا المقترح نابع من رغبته في المساهمة في محاربة كل المظاهر السلبية المسيئة للحياة السياسية والحزبية بالمغرب، والمتناقضة مع ما يصبو إليه من مجتمع تسود فيه مبادىء الحكامة الجيدة، وحسن التدبير وترشيد النفقات العمومية.
وأوضح الفريق الاشتراكي أنه يضع مقترح القانون وعيا منه بالآثار السلبية المترتبة عن تعدد الأجور والتعويضات عن القيام بأية مهام داخل الهيئات والمجالس المنصوص عليها في الدستور، أو بصدد القيام بمهمة أو وظيفة داخل الإدارات العمومية أو المؤسسات أو المقاولات العمومية أو لمصالحها، قصد القضاء على ظاهرة تعدد الأجور أو التعويضات، تحت أي إسم كانت، وذلك بالنسبة لكل اعضاء الهيئات الترابية والمهنية المنتخبة، ومجلسي البرلمان، وكل الهيئات المشار إليها في الباب الثامن من الدستور، والفصول 5.161.162.163.164.165.166.167.168. 169 و170، مع حق المعنيات والمعنيين من الاستفادة فقط من التعويض الذي يتم اختياره بناء على إحدى الصفات التي يستفيد على أساسها، واستثناء ما تقرره النصوص التشريعية والتنظيمية عن استرجاع مصاريف التنقل.
ويمنع مقترح القانون أعلاه على كل من اكتسب صفة تمثيلية، الجمع بين اجرتين أو أكثر، أو تعويضين أو أكثر، عند مزاولة انتداب أو وظيفة انتخابية في الهيئات المحددة بالفصل 135من الدستور، تؤدى من ميزانية الدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العامة أو الجماعات الترابية على إنفراد أو بصفة مشتركة، وبصفة مباشرة أو مباشرة، أغلبية الاسهم في الراسمال أو سلطة مرجحة في إتخاذ القرار.
وتطبق نفس المقتضيات أعلاه على الغرف المهنية، ويقصد بالنسبة لها بالانتداب أو الوظيفة الانتخابية، كل صفة يكتسبها العضو، على إثر اقتراع عام، تمكنه من اكتساب عضوية غرفة التجارة والصناعة والخدمات، أو الغرفة الفلاحية، أو غرفة الصناعة التقليدية، أو غرفة الصيد البحري، وما يمكن أن يترتب عنها من عضوية في المكتب، أو تدبير للجنة، أو عضوية بمجلس إداري، أو أي هيئة، أو مؤسسة، أو شركة، تحدثها الغرفة، أو تساهم في رأس مالها.
ويمتد اثر هذا القانون إلى موظفي الإدارات العمومية الذين يكتسبون صفة تمثيلية، وموظفي ومستخدمي المؤسسات والمقاولات العمومية، والمتعاقدين مع الإدارات أو الجماعات الترابية أو الغرف المهنية أو المؤسسات أو المقاولات العمومية بأي صفة كانت.
ويستفيد كل من كان في إحدى هذه الوضعيات المنصوص عليها أعلاه، من التعويض الذي يختاره بإحدى الصفات التي يستفيد على أساسها، مع إلزامية اشعار الهيئات الأخرى بذلك.
وتطبق مقتضيات هذا القانون ابتداء من الشهر الثاني لنشره بالجريدة الرسمية.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية