رئيس جماعة تمارة يردّ على أساتذة الموسيقى.. ومستشار من حزبه يلمح لاحتمال “العزل”
بعد أشهر من تداول قضية رفض موح الرجالي رئيس جماعة تمارة عن حزب العدالة والتنمية صرف التعويضات لأساتذة المعهد الجماعي للموسيقى بتمارة خلال فترة الحجر الصحي، أصدر رئيس الجماعة توضيحا، أعلن فيه أن “الأساتذة المعنيون سيتوصلون بمستحقاتهم المالية في ضوء ما ستخلص إليه نتائج عملية افتحاص سيتم القيام به بتنسيق تام مع المصالح المختصة”.
وأضاف بيان توضيحي إطلع “سيت أنفو” على نُسخة منه، “سيتم ضبط وثائق الإثبات التي يتم من خلالها التحقق من إنجاز الخدمة “fait service” والمتمثلة في مواصلة عملية التدريس عن بعد طيلة فترة الحجر الصحي التي فرضته حالة الطوارئ الصحية التي تعرفها بلادنا بسبب جائحة كورونا”.
وأكدت رئاسة المجلس الجماعي، على أن “أداء المستحقات المالية في آجالها القانونية لكافة الشركاء من مقاولات وموردين، نؤكد أيضا على حرص المجلس على الالتزام بالمساطر المؤطرة لعملية صرف المال العام”.
وذكرت بأن الجماعة تولي “أهمية خاصة للمعهد الجماعي للموسيقى باعتباره مؤسسة رائدة في التعليم الموسيقي، وهي الأهمية والعناية التي تمت ترجمتها عمليا في القيام بعدة تدابير منها، اتخاذ قرار إحداث المعهد سنة 2004، وتخصيص ميزانية سنوية للمعهد، وفتح أبواب المعهد أيام الآحاد، وتوفير التجهيزات الضرورية للمعهد وإعادة إصلاحه، ودعم الأنشطة الفنية التي يحتضنها مقره، ووضع موظفين عند بداية كل موسم دراسي من أجل تسهيل عملية التسجيل وإعادة التسجيل في عين المكان”.
في نفس السياق، علق عضو جماعة تمارة لحسن عاشور الذي ينتمي إلى نفس حزب رئيس الجماعة، بالقول: “البلاغ التوضيحي لرئيس جماعة تمارة حول منع صرف التعويضات لأساتذة التعليم الفني بالمعهد الموسيقي الجماعي ، يعترف من خلاله الرئيس وقوعه في أفعال مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة”.
ولمح عاشور في تدوينة له، إلى تطبيق “المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات: “إذا ارتكب رئيس المجلس أفعالا مخالفة للقوانين والانظمة الجاري بها العمل، قام عامل العمالة او الاقليم او من ينوب عنه بمراسلته قصد للإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه، داخل أجل لا يتعدى عشرة أيام إبتداء من تاريخ التوصل”.
وأورد، “يجوز للعامل أو من ينوب عنه بعد التوصل بالايضاحات الكتابية إحالة الأمر إلى المحكمة الادارية، وذلك لطلب عزل الرئيس وتبث المحكمة داخل أجل شهر، يترتب على إحالة الأمر توقيف المعني من ممارسة مهامه “.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية