بنشعبون مُدافعا عن المادة 9: لا تتعارض مع مقتضيات الدستور

نوه محمد بنشعبون، وزير الإقتصاد والمالية، بـ”التوافق الذي حصل بين مكونات مجلس النواب أغلبية ومعارضة من خلال التصويت على تعديل بخصوص المادة 9 من مشروع قانون المالية لسنة 2020  يوازن بين الحفاظ على حقوق المواطنين واستمرارية المرفق العام، من خلال تقييد منع الحجز على أموال وممتلكات الدولة بمجموعة من الضوابط، التي تضمن تنفيذ الأحكام القضائية عبر توفير الاعتمادات المالية الضرورية في آجال محددة”.

وأضاف بنشعبون في كلمة له داخل لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين يوم أمس، أن “تدعيم مقتضيات هذه المادة بتدبير جديد يمنع على الأمرين بالصرف أو من يقوم مقامهم الالتزام بأي نفقة أو إصدار الأمر بتنفيذها، في إطار الإعتمادات المفتوحة بالميزانية العامة، لإنجاز مشاريع استثمارية على العقارات أو الحقوق العينية بالاعتداء المادي ودون استيفاء المسطرة القانونية لنزع الملكية لأجل المنفعة العامة بالإحتلال المؤقت، هذا تدبير هام سيمكن من تفادي الاعتداء المادي على عقارات الغير، دون سلوك المساطر القانونية لنزع الملكية ودون توفر الاعتمادات المادية الضرورية لذلك”.

وتمنى وزير المالية  أن “تتوافق مكونات هذا المجلس كذلك على الصيغة التي تم اعتمادها للمادة التاسعة، وذلك من منطلق المصلحة العامة التي تأخذ بعين الاعتبار ضرورة الحفاظ على التوازنات المالية للدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، خاصة إذا علمنا أن الحجوزات على أموال الدولة بلغت خلال الثلاث سنوات الأخيرة ما يقارب عشرة ملايير درهم. فكما أن الحكومة مسؤولة عن هذه التوازنات، فأنتم كذلك كبرلمانيين مسؤولون عنها بموجب الفصل 77 من الدستور. وأود التأكيد من جديد بأن الحكومة لا تنوي من خلال اقتراح هذه المادة لا خرق الدستور ولا إفراغ الأحكام القضائية من محتواها. فهدفنا في إطار مشروع قانون المالية برمته هو توطيد ثقة المواطن في مؤسسات بلاده وليس العكس”.

وأوضح أن الحكومة حريصة “على احترام الأحكام القضائية، وعلى التنفيذ السريع لهذه الأحكام حتى بت ثقة المواطن في قضاء بلاده، ولكن نحن حريصون في نفس الوقت على ضمان استمرار المرفق العام في أداء الخدمات المقدمة للمواطن بشكل خاص. ولا يمكن أن يتأتى ذلك إلا بتحصين الأموال المرصودة لتسييرها من الحجز مع إيجاد وسائل بديلة تضمن إلزامية تنفيذ الحكم القضائي في مواجهة الدولة، وبالتالي فاقتراح منع الحجز على أموال أو ممتلكات الدولة، لا يعتبر عاملا تفضيليا للدولة بقدر ما هو إجراء لضمان استمرارية المرفق العام، علما أن منع الحجز يبقى مقيدا بمجموعة من الضوابط المنصوص عليها في المادة 9 من مشروع قانون المالية لسنة 2020 في صيغتها المعدلة الضمان حق المتقاضين في الحصول على حقوقهم كاملة، من خلال إرساء مساطر مبسطة وتحديد آجال مضبوطة لتنفيذ الأحكام الصادرة ضد الدولة”.

وتابع: “وحتى نقربكم من تجارب الدول الأخرى، يمكن أن أؤكد لكم أن معظم تشريعاتها تتضمن مقتضيات تمنع الحجز على أموال وممتلكات الدولة بما في ذلك الأملاك التابعة للمؤسسات العمومية والشركات المملوكة كليا أو جزئيا للدولة. وقد همت الأبحاث التي قمنا بها في هذا الشأن حوالي 22 دولة من بينها الولايات المتحدة الأمريكية، وألمانيا، وفرنسا، وبلجيكا، وهولندا، وكندا، وسويسرا، وتركيا، وقطر، ….”.

وأكد  أن “هذه المادة جاءت تنفيذا لمقتضيات المادة 14 من القانون التنظيمي لقانون المالية التي تنص على أن نفقات تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد الدولة تندرج ضمن نفقات التسيير التي يتكلف قانون المالية للسنة بتحديدها وبيان كيفية أدائها، وبالتالي فإن إدراج مقتضیات قانونية تنص على كيفية أداء النفقات المذكورة من خلال تحديد الإجراءات التي يتعين على كل من الآمر بالصرف والمحاسب المكلف بالأداء الالتزام بها الأداء هذه النفقات، هو منسجم مع مقتضيات المادة 14 وكذا المادة 6 من القانون التنظيمي لقانون المالية. وبالتالي فالتدابير المقترحة في إطار المادة و لا يمكن أن تكون إلا في إطار القانون المالي للسنة ولا مجال للحديث عن فرس الميزانية ” Cavalier budgetaire”.

وأشار إلى أن  “الفقرة الأخيرة من هذه المادة، التي نصت على عدم جواز الحجز بأي حال من الأحوال على الأموال وممتلكات الدولة تنفيذا للأحكام القضائية الصادرة ضدها، فهو مقتضى ينسجم مع طبيعة هذه الأموال المرصودة للمصلحة العامة والغير القابلة للحجز عليها، كما أن هذا المقتضى ينسجم مع ما نصت عليه المادة الأولى من القانون التنظيمي القانون المالية الذي يحدد طبيعة ومبلغ وتخصيص مجموع موارد وتكاليف الدولة وكذا التوازن الميزانياتي والمالي الناتج عنها. وبالتالي فإجازة الحجز على أموال الدولة وممتلكاتها يخل بالتوازن الميزانياتي والمالي الذي يحكم قانون المالية السنوي”.

وأبرز  أن “تنزيل الدستور يجب أن تراعى فيه جميع أحكامه ومبادئه، وخاصة الفصل 37 من الدستور الذي نص على ضرورة التقيد بالقوانين واحترام الدستور، وبناء على ذلك يتوجب احترام مقتضيات القانون التنظيمي لقانون المالية عند اتخاد القرار بأداء أي نفقة عمومية وإن كانت تنفيذا لحكم قضائي؛ والفصل 77 من الدستور الذي جعل الحفاظ على التوازنات المالية مسؤولية مشتركة للحكومة والبرلمان؛  والفصل 154 من الدستور الذي أوجب الحفاظ على استمرارية المرافق العمومية في أداء خدماتها، ولن يتأتى ذلك إلا بتحصين الأموال المرصودة لتسييرها من الحجز مع إيجاد وسائل بديلة لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مواجهة الدولة، وهو ما قمنا بالتوافق حوله مع فرق الأغلبية والمعارضة بمجلس النواب من خلال تعديل المادة 9”.

وأفاد أن  “المادة التاسعة من مشروع قانون المالية السنة 2020، التي آثرت أن أقدم بشأنها كل هذه التفاصيل في إطار التفاعل مع تدخلاتكم، لا تتعارض مع مقتضيات الدستور وتنسجم مع أحكام القانون التنظيمي لقانون المالية ولا تعتبر فرسا ميزانياتيا. وكلي أمل أن يتم تغليب المصلحة العليا في إطار التصويت على هذه المادة”.


هزة أرضية تضرب سواحل الحسيمة وخبير في الزلازل يوضح

whatsapp تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب






انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية




زر الذهاب إلى الأعلى