الشرقاوي يبرزُ الأساس القانوني لحالة الطوارئ الصحية

قال الدكتور عمر الشرقاوي، إن “حالة الطوارئ الصحية التي أعلنت عنها وزارة الداخلية، ليست حالة حصار  كما هو وارد في الفصل 74 من الدستور، وليست حالة استثناء كما هي مضمنة في الفصل 59 من الوثيقة الدستورية، هاتين الحالتين لا يفرضان إلا بإرادة ملكية مصحوبة بإجراءات دستورية محددة”.

وأضاف الشرقاوي، حين حديثه عن “بعض التوضيح في الأساس القانوني لحالة الطوارئ الصحية” بأن “ما هو قائم أمامنا هو ممارسة وزير الداخلية كأحد ممثلي الشرطة الادارية للسلطة الضبطية الموكول له، يتوخى منها تحقيق النظام العام بمدلولاته الثلاث، الأمن العام والصحة العامة والسكينة العامة”.

وشدد في تدوينة له أن إعلان حالة الطوارئ الصحية هو من الإجراءات الضبطية عن طريق التنفيذ الجبري الذي يمكن الإدارة من تنفيذ قراراتها بشكل قسري، وإن اقتضى الأمر الإستعانة بالقوة العمومية من رجال أمن ودرك وقوات مساعدة خصوصا في الحالات الاستثنائية التي يمنحها الوضع فرصة لتوسيع سلطتها الضبطية لتجنب انتشار وباء أو أثناء حدوث كارثة طبيعية من زلازل وفيضانات أو ما شابه ذلك”.

وأوضح بأنه “طبعا الإدارة في شخص وزارة الداخلية تمارس اختصاصات الضبط الإداري عن طريق اللوائح الضبطية التي تهدف إلى إحداث تقييد مؤقت لبعض أوجه النشاط الفردي والحد من ممارسة بعض الحريات دون الحق في الغاءها وغلا شاب القرار عيب في المشروعية لأنه يمس بحقوق ممنوحة دستوريا ومنظمة قانونا، مما يجعل قراره الضبطي عرضة لإسقاطه أمام القضاء الإداري”.

وأكد أنه “يمكن الطعن في قرارات الضبط الإداري التي اتخذها وزير الداخلية بإعلان حالة الطوارئ الصحية أمام المحاكم الادارية بسبب عيب الانحراف، لكن عبء إثبات العيب يقع على عاتق المدعي الذي عليه إقامة الدليل، ونادرا ما يساير القضاء ذلك، خصوصا في الحالات الاستثنائية التي تصبح فيها التصرفات غير العادية للسلطة الضبطية تصرفات عادية بل ومطلوبة لحماية النظام العام”.


هزة أرضية تضرب سواحل الحسيمة وخبير في الزلازل يوضح

whatsapp تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب






انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية




زر الذهاب إلى الأعلى