الحق في الحصول على المعلومة.. إليكم المؤسسات والإدارات المغربية المعنية به

يحتفل العالم اليوم الإثنين 28 شتنبر الجاري، باليوم العالمي للحق في الحصول على المعلومات، والذي يصادف دخول القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، بجميع مقتضياته، حيز التنفيذ في المغرب، بعد ما تم إعطاء مهلة سنتين للمؤسسات والهيئات المعنية بتنفيذ هذا القانون لاتخاذ التدابير اللازمة لتفعيله.

ودخل القانون المذكور حيز التنفيذ بالضبط في 12 مارس 2019، حيث تم إحداث لجنة الحق في الحصول على المعلومات، وتعيين أعضائها بتاريخ 13 مارس 2019، كما قامت القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية بتعيين الأشخاص المكلفين بالمعلومات، إذ بلغ العدد الإجمالي للأشخاص المكلفين المعينين ما مجموعه 721 شخصا مكلفا.

 وبدخوله حيز التنفيذ بشكل كلي، فإن المؤسسات والهيئات المعنية أصبحت ملزمة بتدابير النشر الاستباقي، لا سيما المعلومات المتعلقة بالاتفاقيات التي تم الشروع في مسطرة الانضمام إليها أو المصادقة عليها، والنصوص التشريعية والتنظيمية، ومشاريع القوانين، ومقترحات القوانين، وميزانيات الجماعات الترابية، والقوائم المحاسبية المالية المتعلقة بتسيير هذه الجماعات وبوضعيتها، ومهام المؤسسة أو الهيئة المعنية وهياكلها الادارية، والأنظمة والمساطر والدوريات والدلائل التي يستخدمها موظفو المؤسسة أو الهيئة أو مستخدموها في أداء مهامهم.

وحدّد قانون الحق بالحصول على المعلومة في المعطيات والإحصائيات، والرسوم أو الصور أو التسجيل السمعي البصري أو أي شكل آخر، والمضمنة في وثائق أو مستندات أو دوريات أو مذكرات أو مناشر أو دراسات أو قواعد البيانات أو غيرها من الوثائق ذات الطابع العام، كيفما كانت الدعامة الموجودة فيها سواء إلكترونية أو ورقية.

 أما المؤسسات المعنية فحددها القانون في مجلس النواب ومجلس المستشارين، والإدارات العمومية والمحاكم  والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، وكل شخص اعتباري من أشخاص القانون العام، فضلا عن هيئات الحكامة.

إلا أن هناك استثناءات، إذ لا يمكن، بحسب القانون، الحصول على المعلومات المتعلقة بالدفاع الوطني، وبأمن الدولة الداخلي والحارجي، والمعلومات المتعلقة بالحياة الخاصة للأفراد أو التي تكتسي طابع معطيات شخصية، والمعلومات التي من شأن الكشف عنها المس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور، وحماية مصادر المعلومات، وكذلك المعلومات التي يؤدي الكشف عنها إلى إلحاق ضرر مع دولة أخرى أو منظمة دولية حكومية، أو الإضرار بالسياسة النقدية والاقتصادية أو المالية للدولة، وتلك المتعلقة بحقوق ومصالح الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين، فيما يخص جرائم الرشوة والاختلاس واستغلال النفوذ وغيرها.

 كما تستثنى من حق الحصول على المعلومة سرية مداولات المجلس الإداري، وسرية الأبحاث والتحريات الإدارية وسير المساطر القضائية.

ويتم الحصول على المعلومات، من خلال طلب يقدمه المعني بالأمر لرئيس المؤسسة أو الهيئة المعنية عن طريق الإيداع المباشر مقابل تسلم وصل الايداع أو عن طريق البريد العادي أو الالكتروني مقابل إشعار بالتوصل.

 ويجب على المؤسسة أو الهيئة المعنية الرد على الطلب داخل أجل 20 يوما، ويمكن تمديده لفترة مماثلة إذا لم تتمكن الهيئة أو المؤسسة المعنية من الاستجابة كليا أو جزئيا للطلب.

 بيد أنه يجب على المؤسسات أو الهيئات المعنية الرد على طلبات الحق في الحصول على المعلومات، داخل أجل 3 أيام في الحالات المستعجلة والتي يكون فيها ضروريا لحماية حياة وسلامة وحرية الأشخاص.

 وفي حالة رفض تقديم المعلومات المطلوبة، يجب أن تعلل الهيئات والمؤسسات المعنية ردها القاضي بالرفض، كما يحق لطالب المعلومة تقديم شكاية لرئيس الهيئة أو المؤسسة المعنية في غضون 20 يوما من تاريخ انقضاء الأجل القانوني المخصص للرد عليه.

 ويتعين على رئيس الهيئة أو المؤسسة المعنية الرد على صاحب الطلب داخل أجل 15 يوما، كما يمكن لصاحب الطلب في حالة الرفض تقديم شكاية للجنة الحق في الحصول على المعلومات، التي يتعين عليها دراسة شكايته داخل 30 يوما، كما يمكنه الطعن في قرارها أمام المحكمة الادارية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


هزة أرضية تضرب سواحل الحسيمة وخبير في الزلازل يوضح

whatsapp تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب






انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية




زر الذهاب إلى الأعلى