ماهي تهمة ”الاتجار بالبشر” التي يتابع بها بوعشرين وكم تصل عقوبتها؟

يقصد بتهمة ”الاتجار بالبشر”، تجنيد شخص أو استدراجه أو نقله أو تنقيله أو إيواؤه أو استقباله، أو الوساطة في ذلك، بواسطة التهديد بالقوة أو باستعمالها أو باستعمال مختلف أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع، أو إساءة استعمال السلطة أو الوظيفة أو النفوذ أو استغلال حالة الضعف أو الحاجة أو الهشاشة، أو بإعطاء أو بتلقي مبالغ مالية أو منافع أو مزايا للحصول على موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال.

ولا يشترط استعمال أي وسيلة من الوسائل المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه للقيام بجريمة الاتجار بالبشر تجاه الأطفال الذين تقل سنهم عن ثماني عشرة سنة بمجرد تحقق قصد الاستغلال، ويشمل جميع أشكال الاستغلال الجنسي، سيما استغلال دعارة الغير والاستغلال عن طريق المواد الإباحية بما في ذلك وسائل الاتصال والتواصل المعلوماتي، ويشمل أيضا الاستغلال عن طريق العمل القسري أو السخرة أو التسول أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو نزع الأعضاء أو نزع الأنسجة البشرية أو بيعها، أو الاستغلال عن طريق إجراء التجارب والأبحاث الطبية على الأحياء، أو استغلال شخص للقيام بأعمال إجرامية أو في النزاعات المسلحة.

لا يتحقق هذا الاستغلال إلا إذا ترتب عنه سلب إرادة الشخص وحرمانه من حرية تغيير وضعه وإهدار كرامته الإنسانية، بأي وسيلة كانت ولو تلقى مقابلا أو أجرا عن ذلك، أما السخرة «فيقصد بها في مفهوم القانون ”جميع الأعمال أو الخدمات التي تفرض قسرا على أي شخص تحت التهديد، والتي لا يكون هذا الشخص قد تطوع لأدائها بمحض اختياره”، باستثناء ”الأعمال المفروضة لأداء خدمة عسكرية إلزامية، أو نتيجة إدانة قضائية، أو أي عمل أو خدمة تفرض في حالة الطوارئ”.

أما بخصوص العقوبة، فإن القانون، يورد أنه ”يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات وبغرامة من 10.000 إلى 500.000 درهم كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر”، وترفع العقوبة إلى السجن من عشر إلى عشرين سنة وغرامة من 100.000 إلى 1.000.000 درهم في حالات ارتكاب الجريمة بواسطة التهديد بالقتل أو بالإيذاء أو التعذيب أو الاحتجاز أو التشهير، وإذا كان مرتكب الجريمة حاملا لسلاح ظاهر أو مخبأ، وإذا كان موظفا عموميا استغل وظيفته لارتكاب الجريمة أو تسهيل ارتكابها، وإذا أصيبت الضحية بعاهة دائمة أو بمرض عضوي أو نفسي أو عقلي عضال. فيما يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من 5.000 إلى 50.000 درهم، كل من علم بـ”ارتكاب جريمة الاتجار بالبشر أو الشروع فيها ولم يبلغها إلى السلطات المختصة، تشتد العقوبة لتصل إلى السجن من عشرين إلى ثلاثين سنة وغرامة من 200 ألف إلى مليوني درهم، إذا ارتكبت الجريمة ضد قاصر دون الثامنة عشرة، أو شخص يعاني وضعية صعبة أو حاجة خاصة، وبالسجن من عشرين إلى ثلاثين سنة وغرامة من مليون درهم إلى ستة ملايين، إذا ارتكبت الجريمة بواسطة عصابة إجرامية أو في إطار عابر للحدود الوطنية، أو إذا نتج عن الجريمة وفاة الضحية”.


“إسكوبار الصحراء”.. قرار محكمة البيضاء في حق الناصري وبعيوي

whatsapp تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب






انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية




زر الذهاب إلى الأعلى