هذه حقوق متضرري “زلزال ميدلت” من “صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية”

عرفت نواحي ميدلت هزة أرضية بدرجة 5.2 على مقياس ريشتر يوم أمس عند الساعة 09:39، أدت إلى تشققات كبيرة في المنازل التقليدية مما دفعهم إلى المبيت في خيام بدائية لا تقي من البرد القارس أو الشتاء، مما أعاد النقاش حول تعويض الضحايا من جراء الزلزال من صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية الذي عقد أول لقاء له برئاسة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني يوم الإثنين 16 شتنبر 2019، بعد إصدار جميع المراسيم التطبيقية المرتبطة بالقانون 110.14 المتعلق بإحداث نظام عواقب الوقائع الكارثية الصادر يوم 25 غشت 2016.

التعويض عن فقدان المسكن الرئيسي

نصت المادة 36 قانون رقم 110.14 يتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية وبتغيير وتتميم القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات في الجزء الفرعي الثالث المخصص للحديث عن التعويض عن فقدان المسكن الرئيسي أو عن فقدان الانتفاع به بأنه “يؤدى التعويض عن فقدان المسكن الرئيسي أو عن فقدان الانتفاع به للأشخاص المشار إليهم في البند 2 من المادة 28 أعلاه، عندما يتم التثبت من عدم صلاحية هذا المسكن للسكن من طرف لجنة الخبرة المشار إليها في المادة 13 أعلاه”.

وأضافت المادة 37  و38 على التوالي بأنه “يؤدى التعويض عن فقدان المسكن الرئيسي لمالكه العضو في العائلة التي تقيم بهذا المسكن، ويؤدى أيضا هذا التعويض للمالك غير العضو في العائلة عندما يكون زوجُه أو أزواجه أو الأطفال الذين هم تحت كفالته أو هم معا أعضاء في العائلة المذكورة، كما “يؤدى التعويض عن فقدان الانتفاع بالمسكن الرئيسي للمكتري العضو في العائلة التي تقيم بهذا المسكن، ويؤدى أيضا هذا التعويض للمكتري غير العضو في هذه العائلة الذي يكون زوجُه أو أزواجه أو الأطفال الذين هم تحت كفالته أو هم معا في العائلة المذكورة، في حالة ما إذا كانت العائلة تقيم بالمسكن الرئيسي بدون مقابل، يؤدى التعويض عن فقدان الانتفاع لفائدة هذه العائلة”.

وأكدت المادة 39 بأنه “لا يمكن، بأي حال من الأحوال، الجمع بين التعويضات المنصوص عليها في المادتين 37 و38 أعلاه عن نفس المسكن”.

فقدان الإنتفاع بالمسكن

أوضحت المادة 40 من نفس القانون أن “التعويض عن فقدان المسكن الرئيسي المشار إليه في المادة 37 أعلاه يشمل مبلغ التعويض عن فقدان الانتفاع بالمسكن الرئيسي المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 14 أدناه؛ ومبلغ التعويض من أجل إصلاح محل المسكن الرئيسي والذي يتم حسابه وفق الصيغة التالية: القيمة الدنيا من بين (D, 70%xA,B)، بحيث يكون: I  مبلغ التعويض من أجل إصلاح محل المسكن الرئيسي؛ و D : قيمة الأضرار اللاحقة بالمسكن الرئيسي كما تم تقييمها من طرف لجنة الخبرة المنصوص عليها في المادة 13 أعلاه؛و A : كلفة إعادة البناء من جديد، جزئيا أو كليا، للمسكن الرئيسي الذي أصبح غير صالح للسكن، كما تم تقييمها من طرف لجنة الخبرة السالفة الذكر؛و B: مبلغ تحدده الإدارة بعد استطلاع رأي هيئة مراقبة التأمين والاحتياط الاجتماعي، ولا يمكن أن يقل هذا المبلغ عن مائتين وخمسين ألف (250000) درهم.

وأكدت بأنه “يمكن تخفيض مبلغ التعويض المحتسب حسب الصيغة المبنية أعلاه بتطبيق معامل للتخفيض يتم تحديده من طرف الإدارة بعد استطلاع رأي هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، ويحدد هذا المعامل مع الأخذ بعين الاعتبار القدرة المالية لصندوق التضامن ولاسيما موجوداته المالية”.

وشددت المادة 41 بأنه “يحدد مبلغ التعويض عن فقدان الانتفاع بالمسكن الرئيسي المنصوص عليه في المادة 38 أعلاه في ثلاثة (3) أضعاف القيمة الإيجارية الشهرية، ويحدد مبلغ التعويض عن فقدان الانتفاع بالمسكن الرئيسي المنصوص عليه في 1) من الفقرة الأولى من المادة 40 أعلاه في ستة (6) أضعاف القيمة الإيجارية الشهرية، وتساوي القيمة الإيجارية الشهرية المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة القيمة المحددة من طرف لجنة الخبرة المنصوص عليها في المادة 13 أعلاه. غير أن هذه القيمة لا يمكن أن تقل عن القيمة الدنيا أو تتجاوز القيمة القصوى المحددتين من طرف الإدارة بعد استطلاع رأي هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي”، أما المادة 42 تحدد كيفيات منح التعويضات المنصوص عليها في المادتين 37 و38 أعلاه من طرف الإدارة بعد استطلاع رأي هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي”.

طلب التعويضات

أورد الجزء الفرعي الرابع تفاصيل طلب التعويضات لدى الصندوق التضامن، إذ أفادت المادة 43 “لأجل الاستفادة من التعويضات الممنوحة من طرف صندوق التضامن، يجب على الضحية المقيدة في سجل التعداد المشار إليه في المادة 8 أعلاه أو ذوي حقوقها أن يقدموا طلبا إلى الصندوق المذكور، ويحدد بنص تنظيمي نموذج الطلب والوثائق التي يجب إرفاقها به وكذا كيفيات تقديمه ودراسته”.

وأشارت المادة 44 بأنه “يقوم صندوق التضامن بدراسة طلب التعويض ويدعو، عند الاقتضاء، المعني بالأمر إلى إتمام البيانات التي تم إغفالها أو الإدلاء بالوثائق الناقصة، ويبت بشأن قبول هذا الطلب، يجب أن يكون قرار عدم قبول التعويض معللا. يتم تبليغ المعني بالأمر بهذا القرار مصحوبا بكل الوثائق المرفقة بالطلب المذكور بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل أو عن طريق إجراء غير قضائي، وذلك خلال أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ التوصل بهذا الطلب وبالوثائق التي يجب إرفاقها به. وفي حالة عدم تبليغ قرار عدم قبول هذا الطلب داخل الأجل السالف الذكر، يعتبر طلب التعويض مقبولا، يندرج طلب التعويض والوثائق المرفقة به ضمن مكونات ملف التعويض المشار إليه في المادة 45 بعده.

وأبرزت المادة 45 بانه “يعتبر ملف التعويض كاملا إذا تضمن، علاوة على الوثائق المشار إليها في المادة 43 أعلاه، الوثائق التالية التي تمكن صندوق التضامن من تقييم التعويض حسب الحالات المبينة بعده:

في حالة فقدان المسكن الرئيسي أو فقدان الانتفاع به، تقرير الخبرة المشار إليه في المادة 13 أعلاه، ويطلب صندوق التضامن، عند الاقتضاء، من الأشخاص المعنيين استكمال ملف التعويض بالوثائق التي لم يتم الإدلاء بها والواردة في البندين (1و2) أعلاه.

ونصت المادة 46 بأنه “في انتظار البت النهائي في ملف التعويض وعندما يكون طلب التعويض مقبولا طبقا لأحكام المادة 44 أعلاه، يمكن منح تسبيق على التعويض للأشخاص المشار إليهم في البند1) من المادة 28 أعلاه، تحدد بنص تنظيمي كيفيات تحديد ومنح التسبيق، على الخصوص، حسب خطوة الأضرار الناجمة عن واقعة كارثية وظروف الاستعجال و الهشاشة الناتجين عن هذه الواقعة، فيما أوردت المادة 47 بانه “يجب على صندوق التضامن أن يبلغ مقترح التعويض المعد طبقا لمقتضيات هذا القسم إلى الطالب، بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل أو عن طريق إجراء غير قضائي، وذلك داخل أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ التوصل بملف التعويض الكامل المشار إليه في المادة 45 أعلاه، يجب أن يرفق هذا الاقتراح بتوصيل يحدد نموذجه بنص تنظيمي”.

وعند رفض طلب المتضرر نصت المادة 51 بانه “مع مراعاة أحكام المادة 44 أعلاه، يرفض صندوق التضامن كل طلب للتعويض لا يستوفي الشروط المنصوص عليها في هذا القسم. يجب أن يكون قرار الرفض معللا. يتم تبليغ هذا القرار مصحوبا بكل الوثائق المرفقة بالطلب المذكور إلى الطالب بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل أو عن طريق إجراء غير قضائي، وذلك داخل أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ التوصل بالملف الكامل للتعويض المشار إليه في المادة 45 أعلاه”.


هزة أرضية تضرب إقليم الحوز

whatsapp تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب






انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية




زر الذهاب إلى الأعلى