“مواصفات بطاقة التعريف الوطنية الجديدة” فوق طاولة مجلس النواب.. إليكم مميزاتها

أحال مكتب مجلس النواب على لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، يوم 10  يونيو 2020 مشروع قانون رقم 04.20 يتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية من أجل القراءة الأولى له، والذي صادق عليه المجلس الحكومي يوم الخميس 12 مارس الماضي.

وتنصُ المادة 3 من مشروع القانون المذكور،  أن “البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية تحتوي على رقاقة إلكترونية مشفرة وغير ظاهرة، ومساحة مقروءة آليا غير مشفرة يمكن قرائتها بواسطة الآلات الملائمة، كما تحتوي على كل بطاقة وطنية للتعريف الإلكترونية على شهادات أمان رقمية تصدرها المديرية العامة للأمن الوطني، وهي عبارة عن مستندات إلكترونية مشفرة مرتبطة بالبطاقة وبصاحبها بشكل فريد”.

وإضافة إلى المعطيات المعروفة في واجهتي البطاقة، “يمكن أن تدرج كذلك في البطاقة العبارة الاختيارية “زوجة” أو “أرملة” أو “أرمل”، مع اسم المعنية أو المعني بهذه العبارة بالحروف العربية واللاتينية”، وفق ما ورد في الفقرة الأخيرة من المادة 4.

وأوردت المادة 6 من مشروع القانون اطلع “سيت أنفو” على نُسخة منه، “يمكن أن تدرج في جزء الرقاقة ذي درجة الأمن العالية، بطلب من صاحب البطاقة الوطنية للتعريف الوطنية، المعطيات التالية التي قد يستلزمها إنجاز إجراءات إدارية أو الاستفادة من خدمات مقدمة من قبل هيئات عمومية أو خاصة: عنوان البريد الإلكتروني، رقم الهاتف، أسماء وأرقام هواتف الأشخاص الذين يمكن الاتصال بهم عند الضرورة، ويمكن تغيير أو تتميم هذه المعطيات بنص تنظيمي”.

المادة التي تليها، أشارت، “يمكن أن تضاف إلى الرقاقة الإلكترونية معطيات يمكن إسناد تدبيرها إلى الهيئات المختصة، مع مراعاة أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، وتحدد بنص تنظيمي قائمة هذه المعطيات والهيئات التي تتولى تدبيرها وكذا الكيفيات التي يتم وفقها هذا التدبير”.

وشددت المادة 9 على أنه “لا يمكن أن يقوم باستغلال المعطيات المضمنة بالرقاقة الإلكترونية لا سيما من أجل استخراج المعطيات أو إثبات الهوية، إلا موظفو الأمن الوطني المعنييون، وكذا موظفو الهيئات العمومية والخاصة المؤهلون لذلك من قبل المديرية العامة للأمن الوطني، وذلك تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في الباب العاشر من الجزء الأول من الكتاب الثالث من مجموعة القانون الجنائي”.

ونبهت المادة 10 ، “يمكن لصاحب البطاقة إثبات هويته تجاه الهيئات المخول لها استغلال معطياته، باستخدام بطاقته الوطنية للتعريف الإلكترونية، وذلك في حالة حضوره شخصيا من خلال التأكد من المعطيات المضمنة بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية باستخدام وسائل تقنية مخصصة لهذا الغرض، عن بعد حيث يقوم بالولوج إلى خدمة معينة، فيثبت هويته حسب الطريقة التي تتطلبها تلك الخدمة”.

وأكدت المادة 11 على أن “البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية تعفي من الإدلاء بالوثائق التالية: رسم الولادة، وشهادة الاقامة، وشهادة الحياة، وشهادة الجنسية، ويمكن تتميم قائمة هذه الوثائق بنص تنظيمي”.


أصوات من داخل مكتب ومنخرطي الرجاء ترفض التعاقد مع مدرب سابق للفريق

whatsapp تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب






انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية




زر الذهاب إلى الأعلى