بوعشرين يتوصل بمنطوق الحكم داخل زنزانته وهذا ما قرره

تسلم الصحافي توفيق بوعشرين، مالك ومؤسس صحيفة “أخبار اليوم” وموقع “اليوم24″، منطوق الحكم الذي أصدرته في حقه ليلة الجمعة-السبت الماضي، هيأة الحكم بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء.

وأكد مصدر لـ”سيت أنفو”، أن “توفيق بوعشرين توصل، أول أمس الاثنين، بنسخة من منطوق الحكم القاسي، ما دفعه إلى اتخاذ قرار بالاستئناف”.

وينتظر بحسب مصدر الموقع، أن تشهد جلسات الاستئناف منعرجا آخرا في القضية التي أسماها المحامي الإدريسي “محاكمة القرن”.

وكان الصحافي توفيق بوعشرين، أدين بـ12 سنة سجنا نافذا و200 ألف درهم غرامة، بعد ثمانية أشهر من متابعته ومحاكمته في حالة إعتقال.

وقال النقيب بوعشرين، في تصريح لـ سيت أنفو”، لا يمكن له أن يعلق على الحكم الصادر في حق بوعشرين، إلا من الناحية القانونية، لأن هذا الملف يحمل مجموعة من المغالطات، والأخطاء الفادحة.

وأوضح النقيب، أن الوقائع التي تم تضمينها في الملف لا علاقة لها بالاتجار في البشر، لأن ما يظهر في الفيديوهات الجنسية كان بشكل رضائي، مؤكدا أن هناك ثلاث حالات لها علاقة بالاتجار في البشر سجلت في المغرب.

وأضاف النقيب بوعشرين، أن أول حالة اتجار في البشر سجلت في مدينة وجدة، حينما قام طبيب بتعاون مع إحدى الممرضات ببيع رضيع لإحدى العائلات، وحكم عليه بالمؤبد، والحالة الثانية فقد سجلت بمدينة طنجة، حينما قام مجموعة من المغاربة بالنصب على 7 أفارقة كانوا يرغبون في الهجرة إلى اسيانيا عبر زورق مطاطي، مقابل دفع 40 ألف درهم للواحد، أما الحالة الثالثة فقد سجلت بمدينة الدار البيضاء، حينما قام مجموعة من المغاربة بالنصب على فتيات، عن طريق تهجيرهن إلى إحدى دول الخليج، من أجل العمل في الحلاقة والتجميل، ليكتشفن أنهن سيعملن كعاهرات بأحد الملاهي الليلية.

وأفاد النقيب بوعشرين، أن جميع الأشرطة التي تم تقديمها في ملف بوعشرين، كانت بشكل رضائي، مضيفا أنه لو افترضنا أن بوعشرين هو من قام بتصوير تلك المقاطع، فليس من حق الضابطة القضائية أن تقدم هذه الأشرطة كدليل، لأن هناك قانون يحمي المعطيات الخاصة للأشخاص.

وتوبع بوعشرين من أجل “الاشتباه في ارتكابه جنايات الاتجار بالبشر باستغلال الحاجة والضعف واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي عن طريق الاعتياد والتهديد بالتشهير، وارتكابه ضد شخصين مجتمعين، وهتك العرض بالعنف والاغتصاب ومحاولة لاغتصاب المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 1-448، 2-448، 3-448، 485 و114 من مجموعة القانون الجنائي”.
إضافة إلى جنح “التحرش الجنسي وجلب واستدراج أشخاص للبغاء، من بينهم امرأة حامل، واستعمال وسائل للتصوير والتسجيل، المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 498، 499، 1-503 من القانون نفسه؛ وهي الأفعال التي يشتبه أنها ارتكبت في حق 8 ضحايا وقع تصويرهن بواسطة لقطات فيديو يناهز عددها 50 شريطا مسجلا على قرص صلب ومسجل فيديو رقمي”.

 


هزة أرضية تضرب سواحل الحسيمة وخبير في الزلازل يوضح

whatsapp تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب






انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية




زر الذهاب إلى الأعلى