بعد اختلاس الأموال.. هيئة حقوقية تطالب بفتح تحقيق حول جماعة أيت أورير
في سابقة من نوعها، وجهت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، اليوم الأربعاء، شكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، تطالبه بإجراء بفتح تحقيق عاجل حول اختلاس أموال عامة وعقد صفقات خارج القانون بالجماعة الحضرية لأيت اورير ما بين سنة 2009 و 2015.
وطالبت الجمعية الحقوقية من الوكيل العام للملك، بضرورة الاستماع إلى رئيس المجلس الجماعي السابق لأيت اورير، بصفته الأمر بالصرف خلال الفترة ما بين 2009 و2012، وشقيقه رئيس المجلس الجماعي السابق لأيت اورير بصفته الآمر بالصرف خلال الفترة ما بين 2012 و2015، واستدعاء والاستماع لإفادات موظفين بالمجلس الجماعي لأيت اورير، في شأن هذه الصفقات، ومسيري الشركات المستفيدة منها قصد تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات في حق كل من تورط في هدر واختلاس وتبديد المال العام.
وحسب الشكاية التي توصل بها موقع “سيت أنفو”، فإن جميع الصفقات التي أبرمها المجلس الجماعي بأيت اورير خلال الفترة ما بين 2009 و2015، تم تمريرها خارج المساطر القانونية.
وأضافت الشكاية، أن الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، استندت في شكايتها على التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2013، الخاص بالجماعة الحضرية بايت اورير، من خلال تدبير الصفقات المتعلقة بالتوريدات والخدمات التي قامت بها الجماعة خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2009 و2012.
وكشفت الشكاية، عن غياب الوثائق المبررة للتوريدات المتمثلة في سندات التسليم وذلك خلافا لمقتضيات المادة الثامنة من دفتري الشروط الخاصة المتعلقين بالصفقتين 02/2010 و03/2011 وكذا المادة 13 من دفتري الشروط الخاصة المتعلقين بالصفقتين 02/2009 و03/2012، التي نصت على أن نائل الصفقة ملزم بتسليم الفواتير مدعمة بسندات التسليم المتضمنة لجميع المعلومات التي تمكن التأكد من إنجاز خدمة وتحديد مبلغها وذلك عند نهاية كل شهر بعد قيام الجماعة بتسلم الخدمات.
وكشفت الشكاية بعض الخروقات القانونية التي شابت المساطر المعتمدة في تدبير المشاريع حيث قررت لجنة مختلطة بتاريخ 26 دجنبر 2013، مكونة من رئيس المجلس الجماعي وباشا مدينة ايت اورير وأربعة موظفين جماعيين ومسير المقاولة نائلة الصفقة 04/2013 فتح حساب بنكي باسم مسير هذه الأخيرة وموظف ممثل للجماعة بهدف إيداع المستفيدين من محلات السوق بهذا الحساب، للمبالغ المتعلقة بحق استغلالها ، وتم الوقوف بتاريخ 18 مارس 2014 على إيداع عدة مبالغ بهذا الحساب وصل مجموعها 1.005.000,00 درهم، ويعتبر هذا الإجراء مخالفا لمقتضيات المرسوم رقم 2.09.441 بتاريخ 30 يناير 2010 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها ولاسيما المادة 22 منه التي تنص على أنه يرخص سنويا بتحصيل المداخل بموجب ميزانيات الجماعات المحلية او المجموعات والمادة 25 منه التي تنص على ضرورة إدراج المداخل الجماعية لميزانية السنة التي تم خلالها تحصيلها من طرف المحاسب.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية