بشرى لعمال وعاملات المنازل.. قانون جديد يدخل حيز التنفيذ في هذا التاريخ!
بعد أسابيع قليلة من دخول القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء حيز التفيذ، قانون جديد يطبق ابتداء من يوم غد الثلاثاء.
القانون الجديد المرقم ب 99.12، والمتعلق بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين.
ومن مستجدات هذا القانون، أنه حذف كليا عبارة “خدم البيوت” واستبدلها بكلمة عامل أو عاملة مع إعطاء تعريف لذلك، مع تحديد نوعية الخدمة المقدمة (الرعاية بشؤون البيت، السياقة، البستنة، رعاية أحد الاقارب المرضى أو طرحاء الفراش).
وعن السن القانونية للتشغيل، والذي دائما ما يطرح استفهامات، فقد حددها القانون الجديد في 18 سنة كأصل، و16 سنة، بشرط ترخيص من ولي الأمر.
وعن ساعات العمل، يضيف القانون، أنها حددت في 40 ساعة أسبوعيا، بالنسبة للذين يبلغون من العمر بين 16 و18 سنة، و48 ساعة، للعمال البالغين 18 سنة وما فوق، في ما يحدد القانون 24 ساعة متصلة في الأسبوع كعطلة، ناهيك عن رخص التغيب للولادة او الزواج او وفاة أحد الأقارب.
وحدد نص القانون العطلة السنوية في يوم نصف عن كل شهر عمل، إذا ما تجاوز 6 اشهر من الاشتغال عند مشغله نفسه، مؤدى عنها.
وفي حالة الفصل يحصل العامل على تعويض، شريطة اشتغاله لمدة سنة كاملة، أما بخصوص الراتب وفق ما ينص عليه القانون 99.12، فإنه لا يجب أن يكون الحد الأدنى للأجور أقل من 60 في المائة المعمول به، قطاع الصناعة والتجارة والمهن الحرة.
من جهته قال محمد يتيم وزير التشغيل والإدماج المهني، أنه يعتز ويفتخر بهذا القانون وبحمولته الحقوقية، هو الذي جاء بمكتسبات مهمة لهذه الفئة.
وأضاف يتيم في كلمة القاها، اليوم الاثنين بالرباط، على هامش يوم دراسي، ان المغرب في تفاعل دائم مع مكونات المنتظم الدولي، وقد بادر منذ 2006 إلى إعداد مشروع قانون يهتم بهذه الفئة من العمال، وأكد الوزير أن القانون هو تاكيد للمادة 4 من مدونة الشغل.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية