السجن والغرامة لـ”فاضحي” الحياة الخاصة للأفراد
شدد محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة، على ضرورة تفعيل المقتضيات القانونية المتعلقة بحماية الحياة الخاصة للأفراد.
وأكد رئيس النيابة العامة، في رسالة وجّهها للمحامي العام الأول لدى محكمة النقض والوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية، أن مضامين قانون محاربة العنف ضد النساء تحمل حزمة من النصوص المتعلقة بحماية الحياة الخاصة للأفراد.
وأوضح عبد النباوي، أن الحياة الخاصة للأفراد تضم “منع التقاط أو تسجيل أو بث أو توزيع أقوال أو معلومات صادرة بشكل خاص أو سري دون موافقة أصحابها، ومنع تثبيت أو تسجيل أو بث أو توزيع صورة شخص أثناء تواجده بمكان خاص دون موافقته، أو بث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته أو توزيع إداعاءات أو وقائع كاذبة”.
وحذّر رئيس النيابة العامة، من الجزاءات القانونية التي رتّبها المشرع المغربي ضد كل من يخلّ بقانون حماية الحياة الخاصة للأفراد، مشيرا في رسالته إلى أن العقوبات تصل إلى 3 سنوات حبسا، بغض النظر عن جنس الفاعل أو الضحية وكيفما كانت الوسيلة المستعملة في الاعتداء.
وترتفع العقوبة إلى 5 سنوات وغرامة مالية من 5 آلاف درهم إلى 50 ألف درهم، إذا ارتكب الاعتداء من قبل الزوج أو الطليق أو الخاطب أو أحد الأصول أو الكافل أو شخص له الولاية أو السلطة على الضحية، أو ضد إمرة بسبب جنسها أو ضد قاصر.
وطالب رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي السلطات القضائية بإشعاره بكافة الشكايات التي يتلقونها وبالقرارات التي يتخذونها، في سبيل تيسير مهامهم.
وكان قانون محاربة العنف ضد النساء، الذي يتضمن مقتضيات القانونية حول حماية الحياة الخاصة للأفراد، دخل حيّز التطبيق شهر شتنبر الماضي وسط ترحيب شريحة كبيرة من الفعاليات المدنية.