الداخلية تشرع في تسوية أوضاع الأعوان المؤقتين بالجماعات الترابية
من المرتقب أن تشرع، قريبا، لجنة تم إحداثها على صعيد كل عمالات وأقاليم المملكة، والتي تتشكل من ممثلين عن جميع الجماعات الترابية التابعة لنفوذها، بإحصاء جميع الاعوان المؤقتين سابقا والحاصلين على شهادة الإجازة إلى حدود 31 دجنبر 2010، استعدادا لتفعيل قرار وزارة الداخلية تسوية الوضعية الإدارية للأعوان المؤقتين بالجماعات الترابية حاملي شهادة الإجازة في التعليم العالي أو ما يعادلها قبل فاتح يناير 2011، تنفيذا للاتفاق المبرم بينها وبين النقابات العمالية في 25 دجنبر 2019.
ولأجل هذا الغرض( تسوية وضعية المعنيين بالأمر) دعت مصالح وزارة الداخلية رؤساء الجماعات الترابية إلى الالتزام بمجموعة من الإجراءات، أهمها إعادة الترسيم والتعيين في درجة متصرف مساعد، وإلغاء جميع قرارات الترسيم والترقية التي يبتدئ تاريخ مفعولها من فاتح يناير 2011، إضافة إلى ترسيم المعنيين بالأمر خلال التاريخ نفسه استثناء من شرط الأقدمية، وتعيينهم في درجة متصرف مساعدة متمرن.
كما حددت الإجراءات الأخرى التي سيتبعها رؤساء الجماعات، لإنجاح عملية الترسيم الفعلي لعملية التسوية، ترسيم وإعادة ترتيب المعنيين بالأمر في درجة متصرف مساعد، وإعداد جداول لذلك مع عرضها على أنظار اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة على الصعيد المركزي بوزارة الداخلية، إضافة إلى إعداد قرارات الترسيم وإعادة الترتيب.
ويتعين على الآمرين بالصرف، إرفاق مقترحات الالتزام المعروضة على المحاسبين العموميين المعنيين بالوثاثق الاثباتية المتمثلة في نسخ مصادق على مطابقتها لأصل شهادة الإجازة أو ما يعادلها، ووثائق قرار الترسيم المزمع إلغاؤه.
أيضا ولاة الجهات وعمال العمالات والمقاطعات والأقاليم ملزمون بإنجاز تقريرا مفصلا حول مجريات العملية قبل متم شهر دجنبر من هذه السنة، مرفقا بجدول يتضمن الحالات التي تمت تسويتها، فيما سيتتبع الخزنة الجهويون والاقليميون والقباض التنزيل السليم لجميع المقتضيات الواردة في القرار والعمل على تطبيقها كل حسب اختصاصه.
وكانت كل من وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أصدرتا منشورا مشتركا موجها إلى الولاة والعمال، أكدتا فيه دخول التسوية الاستثنائية للأعوان المذكورين حيز التنفيذ، إذ ستتم مراجعة تاريخ ترسيمهم، وذلك ابتداء من فاتح يناير 2011، على غرار ما تمّ اعتماده بالنسبة للأعوان العاملين في الإدارات العمومية، والعمل أيضا على إدماج المعنيين بالأمر بناء على شهادة الإجازة في درجة متصرف مساعد ابتداء من التاريخ المذكور، بموجب قرارات لرؤساء الجماعات الترابية.