وهبي والمنصوري يطالبان بإلغاء تجريم الإجهاض من القانون الجنائي

أحال كل من عبد اللطيف وهبي وفاطمة الزهراء المنصوري، عضوي الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة، على مجلس النواب، مقترح قانون يهدف إلى إلغاء تجريم الإجهاض عبر حذف الفصول من 449 إلى 504 من مجموعة القانون الجنائي.

يذكر أنه في ظل الجدل المثار حول الحريات الفردية بالمغرب، والعفو الملكي عن الصحافية هاجر الريسوني، التي اعتقلت سابقا بتهمة الإجهاض السري، ستعقد لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، يوم 29 أكتوبر الجاري، اجتماعا لتقديم التعديلات على القانون الجنائي، وضمنها مقتضيات تنص على تقنين الإجهاض.
وستقدم الفرق البرلمانية تعديلاتها على هذا القانون، الذي يتضمن مجموعة من المستجدات التي تنص على تقنين الإجهاض “حيث لا يعاقب على الإجهاض، إذا كان الحمل ناتجا عن اغتصاب أو زنا المحارم، شريطة ـن يقوم به طبيب في مستشفى عمومي أو مصحة معتمدة لذلك، وأن يتم قبل اليوم التسعين من الحمل، وأن يتم الإدلاء بشهادة رسمية تفيد فتح مسطرة قضائية يسلمها الوكيل العام للملك المختص بعد تأكده من جدية الشكاية، وأن يشعر الطبيب مندوب وزارة الصحة بالإقليم أو العمالة قبل إجراء عملية الإجهاض، وأن يتم إرشاد الحامل من قبل الطبيب شخصيا أو بواسطة مساعدة اجتماعية إلى الإمكانيات القانونية المتاحة لها بخصوص كفالة الطفل وإلى الأخطار الصحية التي يمكن أن تتعرض لها جراء الإجهاض”.

وحسب ذات مشروع القانون ” لا يعاقب القانون الجديد على الإجهاض إذا كانت الحامل مختلة عقليا، شريطة أن يقوم به طبيب في مستشفى عمومي أو مصحة معتمدة لذلك، وأن يتم قبل اليوم التسعين من الحمل، وأن يتم بموافقة الزوج أو أحد الأبوين إذا لم تكن متزوجة أو النائب الشرعي إذا كانت قاصرة أو الشخص أو المؤسسة المعهود لها برعايتها، وأن يتم الإدلاء بما يفيد إصابة الحامل بالخلل العقلي، كما ينص القانون على عدم المعاقبة على الإجهاض، إذا قام به طبيب في مستشفى عمومي أو مصحة معتمدة لذلك، في حالة ثبوت إصابة الجنين بأمراض جينية حادة أو تشوهات خلقية خطيرة غير قابلة للعلاج وقت التشخيص، بواسطة شهادة تسلمها لجنة طبية يعينها وزير الصحة بكل جهة من الجهات، على أن يتم الإجهاض قبل مرور 120 يوما من الحمل، ويلزم القانون كل مستشفى عمومي أو مصحة معتمدة لإجراء الإجهاض أو يحتمل أن تجرى بها عمليات الإجهاض، أن تمسك سجلا خاصا يحدد نموذجه بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصحة ويتم توقيعه وترقيم أوراقه قبل البدء في استعماله من قبل وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية التي يقع بدائرة نفوذها مقر المستشفى أو المصحة”.

وكانت دراسة أمريكية كشفت أن المغرب يحتل المرتبة الأولى عربيا في عمليات الإجهاض، رغم أنها ممنوعة قانونا، فيما احتل المرتبة الثامنة عالميا.

وأوضحت الدراسة التي ارتكزت على أرقام جمعيات المجتمع المدني، أن 1400 عملية إجهاض تتم سريا يوميا في المملكة، علما أن القانون يتيح الإجهاض في ثلاث حالات فقط، وهي عندما يشكل الحمل خطرا على الأم، أو إذا حدث الحمل نتيجة اغتصاب أو زنا المحارم، أو عندما يصاب الجنين بتشوهات خلقية.

وجاءت تونس ثانية في الترتيب العربي وتاسعة عالميا، إذ أجازت البلاد الإجهاض منذ عام 1973.

ووضعت الدراسة الولايات المتحدة في الرتبة الأولى بمليون سيدة أمريكية يجهضن كل سنة، فيما جاءت الصين ثانية بسبب سياسة الطفل الواحد، التي تُجبر النساء في الصين على الإجهاض سنويا، وتسجل البلاد  أكثر من مليون حالة إجهاض.

وجاءت السويد ثالثة في الدراسة، إذ تسمح السويد للحوامل بالإجهاض في حال عدم الرضى بجنس الجنين، فيما حلت الهند خامسة، إذ تسجل ما بين 100 ألف إلى 500 ألف حالة إجهاض سنويا فقط لأن الجنين أنثى.


“إسكوبار الصحراء”.. قرار محكمة البيضاء في حق الناصري وبعيوي

whatsapp تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب






انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية




زر الذهاب إلى الأعلى