هل تخضع عمليات قطع الأشجار واقتلاعها لقانون خاص بالمغرب؟
كشف وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت أن عمليات اقتطاع وقطع الأشجار من طرف الجماعات الترابية يستلزم الحصول على رخصة، وتخضع للقوانين المعول بها في هذا الصدد.
وأوضح وزير الداخلية ضمن جواب له على سؤال كتابي وجهه إليه النائب البرلماني سعيد بعزيز، أن عمليات قطع واقتلاع الأشجار بالمدن وأحوازها تخضع لمقتضيات ظهير 30 يونيو عام 1916، المنظم لهذه العمليات حيث أن كل عملية اقتلاع أو قطع تستلزم الحصول على رهصة بذلك مسلمة من طرف السلطات.
وأكد الفتيت على أن هذه الرخصة تسلم بناء على توصيات لجن مختلطة مكونة من السلطات المحلية ومصالح الوكالة الوطنية للمياه والغابات ولتوجيهات دورية وزارة الداخلية الصادرة بتاريخ 12أكتوبر سنة 1985، والتي تنص على بذل جهد خاص لتجنب الاختفاء غير المنتظم وغير المنضبط للأشجار والمساحات الخضراء حيث يمكن ممارسة الإجراءات الواجب اتخاذها في هذا الاتجاه على مستويات محددة.
في هذا الصدد، سبق لـ”حركة الشباب الأخضر”، أن راسلت وزير العدل عبد اللطيف وهبي بخصوص التعديل الشامل المرتقب للقانون الجنائي المغربي، مقدمة مقترحات تخص الحماية الجنائية لبعض عناصر الثروة البيئية للمغرب، وتحديداً المساحات الخضراء والغابوية، وكذا الحيوانات الشاردة وغير المملوكة.
واقترحت حركة الشباب الأخضر، بحسب ما أوردته في صفحتها على “فايسبوك”، توسيع نطاق تطبيق الحماية الجنائية للحيوانات كيفما كان نوعها، وسواء كانت مملوكة أو غير مملوكة، وتوسيع نطاق تطبيق فصول القانون الجنائي لتشمل كافة انواع الحيوانات (الأليفة، والمروضة، والمحتجزة)، والتنصيص صراحة على جريمة إساءة معاملة الحيوانات، والمعاقبة على الإساءة الجسدية والجنسية في حق جميع أنواع الحيوانات.
واقترحت الحركة تعديل فصول القانون الجنائي، والتي تعاقب على “قطع الأشجار” المملوكة للغير، بحيث يتم توسيع نطاق تطبيق القانون لتشمل العقاب على جميع أشكال قطع واجتثاث وتعييب الاشجار، وكذا الرفع من عقوبتها دون التنصيص على طبيعة ملكيتها، مع الأخذ بالعقوبات الجنائية الإضافية في حال تم إقرارها.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية