مسؤول حزبي يصف قرار توقيف أساتذة بـ”الانتقامي وغير الدستوري”

اعتبر الأمين العام لحزب الاشتراكي الموحد، جمال العسري، أن قرارات التوقيف الصادرة في حق العشرات من رجال ونساء التعليم المضربين عن العمل، غير دستورية وغير قانونية وأنها تجاوزات خطيرة تخالف النظام الأساسي للوظيفة العمومية وللنظام الأساسي لموظفي القطاع وللنظام الأساسي لأطر الأكاديميات، واصفا هذه التوقيفات بـ”التعسفية والانتقامية”.

وسرد المسؤول الحزبي ضمن تدوينة على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، مجموعة من المعطيات التي تكشف بعض الثغرات القانونية التي تجعل من قرار التوقيفات مخالفة للدستور وللقانون وللمواثيق الدولية.

وقدم المصدر ذاته، قراءة في الفصل “الثالث والسبعين” للنظام الأساسي للوظيفة العمومية والذي يقول بالحرف :”إذا ارتكب أحد الموظفين هفوة خطيرة سواء كان الأمر يتعلق بإخلال في التزاماته المهنية أم بجنحة ماسة بالحق العام، فإنه يوقف حالا من طرف السلطة التي لها حق التأديب، والمقرر الصادر بتوقيف الموظف يجب إما أن ينص على أن المعني بالأمر يحتفظ بمرتبه طيلة مدة توقيفه وإما أن يحدد قدر ما سيتحمله من الاقتطاع، وتستثنى من ذلك التعويضات العائلية التي يظل المعني بالأمر يتقاضاها بأكملها”.

وأوضح أنه وفي حالة التوقيف يجب استدعاء المجلس التأديبي في أقرب أجل ممكن كما يجب أن تسوى نهائيا حالة الموظف الموقف في أجل أربعة أشهر ابتداء من اليوم الذي جرى فيه العمل بالتوقيف. وإن لم يصدر أي مقرر عند انتهاء هذا الأجل فإن الموظف يتقاضى من جديد مرتبه بأكمله.

وأضاف أن للموظف المعني بالأمر الحق في استرجاع المبالغ المقتطعة من مرتبه إن لم تصدر عليه أية عقوبة غير الإنذار والتوبيخ والتشطيب من لائحة الترقية، أو إن لم يقع البث في قضيته عند انتهاء الأجل المحدد في الفقرة السالفة، غير أن الموظف إذا أجريت عليه متابعات جنائية، فإن حالته لا تسوى نهائيا إلا بعد أن يصير الحكم الصادر عليه من المحكمة التي رفعت لها القضية، نهائيا. ولا تطبق في هذه الحالة مقتضيات الفقرة الثالثة أعلاه الخاصة بالأجل المعين لإعادة الراتب بأكمله إلى الموظف.

وأشار إلى أن الفصل إذن يتحدث عن “هفوة خطيرة” و عن ” إخلال بالتزامات مهنية” و عن “جنحة ماسة بالحق العام” و قرارات التوقيف التي توصل بها العشرات من الأساتذة تقول لارتكاب هؤلاء الأساتذة ل” هفوة خطيرة و إخلال بالتزامات مهنية “، و توضح هذا الأمر بعدم الالتزام بأداء المهام الوظيفية والتعليمية، والانقطاع المتكرر عن العمل بصفة غير مشروعة مما حرم التلاميذ من حقهم في تدريس قار و مستمر، والتحريض عبر مواقع التواصل الاجتماعي على القيام بالتوقفات المتكررة عن العمل، وعدم التقيد بقيم و أخلاقيات المهنة وفقا الضوابط المعمول بها في منطومة التربية و التكوين.

وتابع العسري بالتأكيد على أن الدستور المغربي ينص الفصل 29 منه على أن “حق الإضراب مضمون، ويحدد قانون تنظيمي شروط وكيفيات ممارسته”،  فبمنطوق الدستور يبقى الإضراب حق مشروع بل وحق مضمون، وجميعنا متتبعين وغير متتبعين، مهتمين وغير مهتمين، جميعنا كمواطنات و مواطنين نعلم علم اليقين أن الشغيلة التعليمية بصفة عامة والسادة الأساتذة بصفة خاصة يخوضون منذ حوالي ثلاثة أشهر إضرابات احتجاجية و مطلبية، إضرابات يعلنون عنها سواء عبر نقاباتهم أو تنسيقياتهم، جميع المغاربة وبلا استثناء يعلمون هذا الأمر علم اليقين مادام هو حديث كل الأسر و كل أجهزة الإعلام باختلاف أنواعها، فكيف تسمح وزارة التربية الوطنية أن تكذب على نفسها و على أساتذتها و على موظفيها و على عموم المواطنات والمواطنبن بالقول أن هؤلاء الأساتذة المضربين كانوا متغيبين عن العمل ؟؟ كيف تسمح لنفسها بهذا الأمر ثم تطالب الجميع بإبداء حسن النية بل وبالثقة في مواثيقها و تعهداتها، أبعد هذا الكذب و التلفيق سيبقى مجالا للثقة و لإبداء حسن النية

وأكد أنه على فرض أن الأساتذة الموقوفين لم يكونوا مضربين بل كانوا متغيبين ..، هل يمكن توقيفهم عن العمل دون اتباع المسطرة القانونية في حق المتغيبين؟ وهو ما يوضحه الفصل 75 مكرر من النظام الأساسي للوظيفة العمومية و الذي ينص على أن الموظف الذي يتعمد الانقطاع عن عمله، يعتبر في حالة ترك الوظيفة ويعد حينئذ كما لو تخلى عن الضمانات التأديبية، غير أنه لا يمكن تفعيل الإجراءات الزجرية المرتبطة بمسطرة ترك الوظيفة إلا بعد توجيه إنذار للموظف لمطالبته باستئناف عمله، يتم تذكيره فيه بالإجراءات التي سيتعرض لها في حالة عدم استئنافه لعمله داخل أجل سبعة أيام ابتداء من تاريخ الإنذار… فهل تم إنذار هؤلاء الأساتذة ؟؟ حتى تتمكن الإدارة من التحقق من إرادة الموظف في شأن التشبث بمنصبه أو التخلي عنه … و الإنذار من المنطقي أن يفرز ثلاث حالات :

1 – حالة الموظف الذي يلتحق بالعمل داخل الأجل القانوني بعد تسلم الإنذار :

ينبغي في هذه الحالة تفعيل مسطرة الاقتطاعات من الأجور وعرض المعني بالأمر، عند الاقتضاء، على المجلس التأديبي ؛

2 – حالة الموظف الذي لا يستأنف عمله بعد انصرام أجل سبعة أيام رغم توصله برسالة الإنذار :

لرئيس الإدارة في هذه الحالة صلاحية إصدار عقوبة العزل من غير توقيف الحق في المعاش أو العزل المصحوب بتوقيف الحق في المعاش، وذلك مباشرة وبدون استشارة المجلس التأديبي.

3 – حالة تعذر تبليغ الإنذار للموظف الموجود في حالة ترك الوظيفة :

يأمر رئيس الإدارة فورا بإيقاف أجرة الموظف المؤاخذ بترك الوظيفة بموجب أمر بإيقاف الأجرة يصاغ طبقا للنموذج رقم 2 رفقته. وينبغي التمييز هنا بين وضعيتين :

أ – إذا استأنف الموظف المعني بالأمر عمله داخل أجل ستين (60) يوما المذكور أعلاه، وجب عرض ملفه على المجلس التأديبي. ولا يمكن في هذه الحالة إصدار الأمر باستئناف صرف الأجرة إلا بعد البت في حالة المعني بالأمر من طرف المجلس التأديبي، وذلك بموجب أمر يوجهه رئيس الإدارة إلى المصالح المكلفة بأداء الأجرة، يصاغ طبقا للنموذج رقم 3 رفقته.

ب – إذا لم يستأنف الموظف عمله داخل اجل ستين (60) يوما ابتداء من تاريخ اتخاذ قرار إيقاف الأجرة، وجب تطبيق العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من الفصل 75 مكرر المذكور أعلاه (العزل من غير توقيف الحق في المعاش أو العزل المصحوب بتوقيف الحق في المعاش دون استشارة المجلس التأديبي).


هزة أرضية تضرب إقليم الحوز

whatsapp تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب






انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية




زر الذهاب إلى الأعلى