مرسوم ” المتفجرات” يصدر بالجريدة الرسمية
صدر بالجريدة الرسمية للمملكة، عدد 6837، المرسوم المتعلق بتحديد تأليف اللجنة الوطنية للمتفجرات واللجان الإقليمية للمتفجرات وكيفيات سيرها.
ويرتبط المرسوم الذي سبق أن صادقت عليه الحكومة خلال المجلس الحكومي المنعقد بتاريخ 14 نوفمبر الماضي، بالقانون المتعلق بتنظيم المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية.
ويحمل المرسوم توقيع كل من وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، ووزير الطاقة والمعادن والبيئة، عزيز رباح.
يشار أن اللجنة الوطنية المتفجرات تتألف من السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن أو من يمثلها، والسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية أو من يمثلها والسلطة الحكومية المكلفة بالدفاع الوطني أو من يمثلها، والمدير العام للأمن الوطني أو من يمثله، وقائد الدرك الملكي أو من يمثله، والمدير العام للوقاية المدنية أو من يمثله.
فضلا عن هؤلاء، يمكن لرئيس اللجنة دعوة كل شخص يرى فائدة من حضوره للمشاركة بصفة استشارية في أعمال اللجنة اعتبارا لمهاراته أو معارفه. وتعهد كتابة اللجنة الوطنية للمتفجرات إلى السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن.
وتتألف اللجنة الإقليمية المتفجرات من العامل، والمدير الإقليمي أوالجهوي لقطاع المعادن، والقائد المنتدب للحامية العسكرية، والقائد الجهوي للدرك، ووالي الأمن أو رئيس الأمن الجهوي أو الأمن الإقليمي، والقائد الإقليمي أو الجهوي للوقاية المدنية أو من يمثله.
وتطوق المادة التاسعة من هذا المرسوم أعضاء اللجنة الوطنية والإقليمية بواجب كتمان السر المهني فيما يخص كل الوثائق والمعلومات التي أصبحوا على علم بها أثناء عمل هذه اللجن.
يذكر أن هذه اللجن تتخذ القرارات طبقا للمادة 3 من القانون رقم 22.16 المتعلق بالمتفجرات، والتي تتحدث عن المهام التالية “إبداء الرأي في كل طلب يتعلق بإنشاء مشروع مستودع، إبداء الرأي في طلبات استعمال المواد المتفجرة والشهب الاصطناعية الترفيهية، حضور أول عملية تفجير تنجز، حضور عمليات إتلاف المتفجرات والشهب الاصطناعية والقيام بحملات مراقبة”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية